اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 875
و في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام): فإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام [1].
و قد ورد روايات بأنّه يجعل في بيت مال المسلمين مثل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولّى من شاء، و على من يتولّى جريرته و له ميراثه، قلنا له: فإن مكث حتّى يموت و لم يتولّ أحداً؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين [2].
و في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): فإن سكت حتّى يموت أخذ ميراثه و يجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ [3].
و في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت: فإن سكت حتّى يموت؟ قال: يجعل ميراثه لبيت مال المسلمين [4].
و يؤيّده صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل مسلم قتل و له أب نصرانيّ، لمن يكون ديته؟ قال: يؤخذ و يجعل في بيت مال المسلمين [5].
و هذه الأخبار لا تقاوم الأخبار السابقة، فلا بدّ من ارتكاب التأويل فيها، و لعلّ المراد من جعله في بيت مال المسلمين أنّه لا يختصّ بآحاد الرعيّة، أو يقال: لمّا كان الإمام وليّ المسلمين فبيته بيت مال المسلمين، أو بيت مالهم بيته كما قاله بعض الأصحاب.
و الظاهر من كلام الصدوق في الفقيه و من كلام الشيخ في التهذيب أنّهما لم يفرقا بين المقصود من كون المال للإمام، و بين المقصود من جعله في بيت مال المسلمين [6].
[1] الوسائل 17: 540، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 1 (و فيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).
[2] الوسائل 16: 46، الباب 41 من أبواب العتق، ذيل الحديث 1.
[3] الوسائل 17: 549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 9.
[4] الوسائل 17: 553، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 8.
[5] الوسائل 17: 552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 5.