responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 875

و في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام): فإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام [1].

و قد ورد روايات بأنّه يجعل في بيت مال المسلمين مثل صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه سئل عن المملوك يعتق سائبة؟ قال: يتولّى من شاء، و على من يتولّى جريرته و له ميراثه، قلنا له: فإن مكث حتّى يموت و لم يتولّ أحداً؟ قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين [2].

و في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): فإن سكت حتّى يموت أخذ ميراثه و يجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ [3].

و في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت: فإن سكت حتّى يموت؟ قال: يجعل ميراثه لبيت مال المسلمين [4].

و يؤيّده صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في رجل مسلم قتل و له أب نصرانيّ، لمن يكون ديته؟ قال: يؤخذ و يجعل في بيت مال المسلمين [5].

و هذه الأخبار لا تقاوم الأخبار السابقة، فلا بدّ من ارتكاب التأويل فيها، و لعلّ المراد من جعله في بيت مال المسلمين أنّه لا يختصّ بآحاد الرعيّة، أو يقال: لمّا كان الإمام وليّ المسلمين فبيته بيت مال المسلمين، أو بيت مالهم بيته كما قاله بعض الأصحاب.

و الظاهر من كلام الصدوق في الفقيه و من كلام الشيخ في التهذيب أنّهما لم يفرقا بين المقصود من كون المال للإمام، و بين المقصود من جعله في بيت مال المسلمين [6].


[1] الوسائل 17: 540، الباب 3 من أبواب موانع الإرث، ح 1 (و فيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).

[2] الوسائل 16: 46، الباب 41 من أبواب العتق، ذيل الحديث 1.

[3] الوسائل 17: 549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 9.

[4] الوسائل 17: 553، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 8.

[5] الوسائل 17: 552، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 5.

[6] الفقيه 4: 333، التهذيب 9: 386 387.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 875
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست