اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 874
و ما رواه الكليني، عن محمّد الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال [1] و قد ثبت أنّ الأنفال للإمام (عليه السلام)[2].
و عن محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من مات و ليس له وارث من قرابة و لا مولى عتاق قد ضمن جريرته فماله من الأنفال [3].
و عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: من مات و ترك ديناً فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالًا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال [4].
و في الحسن إلى حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأوّل قال: الإمام وارث من لا وارث له [5].
و عن ابن رئاب و عمّار بن أبي الأحوص في الصحيح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة؟ فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فتلك يا عمّار السائبة الّتي لا ولاء لأحد عليها إلّا للّٰه عزّ و جلّ، فما كان ولاؤه للّٰه فهو لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و ما كان ولاؤه لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فإنّ ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له [6]. و رواه الشيخ عن عمّار بن أبي الأحوص [7]. و في صحيحتي عبد اللّٰه بن سنان: فإن لم يفعل السيّد ذلك و لا يتوالى إلى أحد، فإنّ ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين [8].