responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 874

و ما رواه الكليني، عن محمّد الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في قول اللّٰه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قال: من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال [1] و قد ثبت أنّ الأنفال للإمام (عليه السلام) [2].

و عن محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من مات و ليس له وارث من قرابة و لا مولى عتاق قد ضمن جريرته فماله من الأنفال [3].

و عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: من مات و ترك ديناً فعلينا دينه و إلينا عياله، و من مات و ترك مالًا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال [4].

و في الحسن إلى حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأوّل قال: الإمام وارث من لا وارث له [5].

و عن ابن رئاب و عمّار بن أبي الأحوص في الصحيح قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السائبة؟ فقال: انظروا في القرآن، فما كان فيه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فتلك يا عمّار السائبة الّتي لا ولاء لأحد عليها إلّا للّٰه عزّ و جلّ، فما كان ولاؤه للّٰه فهو لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و ما كان ولاؤه لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فإنّ ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له [6]. و رواه الشيخ عن عمّار بن أبي الأحوص [7]. و في صحيحتي عبد اللّٰه بن سنان: فإن لم يفعل السيّد ذلك و لا يتوالى إلى أحد، فإنّ ميراثه يردّ إلى إمام المسلمين [8].


[1] الكافي 7: 169، ح 4.

[2] الوسائل 17: 547، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 1.

[3] الوسائل 17: 548، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 4.

[4] الوسائل 17: 548، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 5.

[5] الوسائل 17: 548، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 5.

[6] الوسائل 17: 549، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 6.

[7] التهذيب 9: 395، ح 1410.

[8] الوسائل 16: 49، الباب 43 من أبواب العتق، ح 3، 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 874
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست