responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 876

و لعلّ حجّة الصدوق الجمع بين الأخبار المذكورة و بين رواية السندي، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): في الرجل يموت و يترك مالًا و ليس له وارث؟ قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعط همشاريجه [1].

و رواه الشيخ في التهذيب عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) و لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشاريجه [2].

فجمع الصدوق بحمل البعض على حال ظهور الإمام و حمل البعض على حال غيبته [3].

و لا يخفى أنّ الأخير لا يصلح للمعارضة حتّى يحتاج إلى الجمع المذكور كما قاله الشيخ (رحمه اللّٰه) في الكتابين، حيث قال بعد الرواية المذكورة: فهذه مرسلة لا تعارض ما قدّمناه من الأخبار، مع أنّه ليس فيها ما ينافي ما قدّمناه، لأنّ الّذي تضمّن أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أعطى تركته همشاريجه، و لعلّ ذلك فعل لبعض الاستصلاح، لأنّه إذا كان المال له خاصّة جاز له أن يعمل به ما شاء، و ليس في الروايتين أنّه قال: إنّ هذا حكم كلّ مال لا وارث له، فيكون منافياً لما قدّمناه من الأخبار [4]. و التوجيه جيّد.

بقي الكلام في كيفيّة التصرّف في المال المذكور في زمان الغيبة، فيظهر من كلام بعضهم أنّه يحفظه و يوصي به حتّى يصل إلى الإمام [5].

و ذكر جماعة أنّه يقسم في الفقراء و المساكين [6]. و لعلّ وجهه استغناء الإمام


[1] الفقيه 4: 333، ح 5715، الوسائل 17: 553، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 1.

[2] التهذيب 9: 387، ح 1383.

[3] الفقيه 4: 333، ذيل الحديث 5715.

[4] التهذيب 9: 387، ذيل الحديث 1383، الاستبصار 4: 196، ذيل الحديث 736.

[5] الخلاف 4: 23، المسألة 15.

[6] المهذّب 2: 154، إصباح الشيعة: 369 370، اللمعة: 161.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 876
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست