اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 876
و لعلّ حجّة الصدوق الجمع بين الأخبار المذكورة و بين رواية السندي، يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): في الرجل يموت و يترك مالًا و ليس له وارث؟ قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أعط همشاريجه [1].
و رواه الشيخ في التهذيب عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) و لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشاريجه [2].
فجمع الصدوق بحمل البعض على حال ظهور الإمام و حمل البعض على حال غيبته [3].
و لا يخفى أنّ الأخير لا يصلح للمعارضة حتّى يحتاج إلى الجمع المذكور كما قاله الشيخ (رحمه اللّٰه) في الكتابين، حيث قال بعد الرواية المذكورة: فهذه مرسلة لا تعارض ما قدّمناه من الأخبار، مع أنّه ليس فيها ما ينافي ما قدّمناه، لأنّ الّذي تضمّن أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أعطى تركته همشاريجه، و لعلّ ذلك فعل لبعض الاستصلاح، لأنّه إذا كان المال له خاصّة جاز له أن يعمل به ما شاء، و ليس في الروايتين أنّه قال: إنّ هذا حكم كلّ مال لا وارث له، فيكون منافياً لما قدّمناه من الأخبار [4]. و التوجيه جيّد.
بقي الكلام في كيفيّة التصرّف في المال المذكور في زمان الغيبة، فيظهر من كلام بعضهم أنّه يحفظه و يوصي به حتّى يصل إلى الإمام [5].
و ذكر جماعة أنّه يقسم في الفقراء و المساكين [6]. و لعلّ وجهه استغناء الإمام
[1] الفقيه 4: 333، ح 5715، الوسائل 17: 553، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة، ح 1.