اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 763
لا بدّ من التخصيص في أخبار المنع بغير العدل، أو الحمل على التقيّة، أو الحمل على التحمّل، أو عدم الجواز بدون إذن المولى، في كلٍّ ما يناسبه.
الثالث: إذا حكم الحاكم ثمّ بان له ما يمنع قبول الشهادة
فإن كان المانع متجدّداً بعد الحكم كالفسق و الكفر لم ينقض الحكم، و إن كان حدوثه قبل الإقامة و خفي على الحاكم ثمّ بان لم يقبل شهادة الشاهد.
و من شرائط قبول الشهادة طهارة المولد:
فلا تقبل شهادة ولد الزنا على المشهور بين الأصحاب، و هو الأقرب، للأخبار الكثيرة الدالّة عليه، كصحيحة الحلبي [1] و موثّقة أبي بصير [2] و رواية محمّد بن مسلم و زرارة [3] و غيرها. و قيل: تقبل إذا كان عدلًا مطلقاً [4]. و قيل: تقبل في الشيء اليسير حسب [5] استناداً إلى رواية ضعيفة [6].
الطرف الثاني في ما يصير الشاهد شاهداً
و الضابط في ذلك العلم اليقيني العادي، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[7] و للأخبار [8] فلا يجوز له الإخبار بالشيء على وجه الشهادة إذا كان له به ظنّ. و هل له الإخبار بطريق الظنّ؟ الأصل يقتضي الجواز.
و قسّم الفقهاء المشهود به على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يكفي فيه الرؤية، كالزنا، و شرب الخمر، و القتل، و السرقة،
[1] الوسائل 18: 277، الباب 31 من أبواب الشهادات، ح 6.
[2] الوسائل 18: 275، الباب 31 من أبواب الشهادات، ح 1.
[3] الوسائل 18: 276، الباب 31 من أبواب الشهادات، ح 3، 4.