responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 763

لا بدّ من التخصيص في أخبار المنع بغير العدل، أو الحمل على التقيّة، أو الحمل على التحمّل، أو عدم الجواز بدون إذن المولى، في كلٍّ ما يناسبه.

الثالث: إذا حكم الحاكم ثمّ بان له ما يمنع قبول الشهادة

فإن كان المانع متجدّداً بعد الحكم كالفسق و الكفر لم ينقض الحكم، و إن كان حدوثه قبل الإقامة و خفي على الحاكم ثمّ بان لم يقبل شهادة الشاهد.

و من شرائط قبول الشهادة طهارة المولد:

فلا تقبل شهادة ولد الزنا على المشهور بين الأصحاب، و هو الأقرب، للأخبار الكثيرة الدالّة عليه، كصحيحة الحلبي [1] و موثّقة أبي بصير [2] و رواية محمّد بن مسلم و زرارة [3] و غيرها. و قيل: تقبل إذا كان عدلًا مطلقاً [4]. و قيل: تقبل في الشيء اليسير حسب [5] استناداً إلى رواية ضعيفة [6].

الطرف الثاني في ما يصير الشاهد شاهداً

و الضابط في ذلك العلم اليقيني العادي، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [7] و للأخبار [8] فلا يجوز له الإخبار بالشيء على وجه الشهادة إذا كان له به ظنّ. و هل له الإخبار بطريق الظنّ؟ الأصل يقتضي الجواز.

و قسّم الفقهاء المشهود به على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يكفي فيه الرؤية، كالزنا، و شرب الخمر، و القتل، و السرقة،


[1] الوسائل 18: 277، الباب 31 من أبواب الشهادات، ح 6.

[2] الوسائل 18: 275، الباب 31 من أبواب الشهادات، ح 1.

[3] الوسائل 18: 276، الباب 31 من أبواب الشهادات، ح 3، 4.

[4] المبسوط 8: 228.

[5] النهاية 2: 53.

[6] الوسائل 18: 255، الباب 23 من أبواب الشهادات، ح 8.

[7] الإسراء: 36.

[8] عوالي اللئلئ 3: 528، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 763
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست