اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 764
و الغصب، و الولادة، و الرضاع، و الإتلاف، و الإحياء، و الاصطياد، و اليد، و التصرّف. قالوا: و لا يجوز بناء الشهادة فيها على السماع من الغير، و فيه إشكال، إذ السماع قد يفيد العلم.
و تقبل شهادة الأصمّ على الأقرب، لعموم الأدلّة، و عن الشيخ في النهاية: يؤخذ بأوّل قوله و لا يؤخذ بثانيه [1]. تمسّكاً برواية ضعيفة [2].
القسم الثاني: ما يكفي فيه السماع فمنه: النسب، فيجوز أن يشهد بالتسامع أنّ هذا الرجل ابن فلان أو من قبيلة كذا، و هذه المرأة بنت فلان أو من قبيلة كذا، لتعذّر الرؤية في النسب إلى الأجداد المتوفّين و القبائل القديمة، و الأشهر كون الانتساب إلى الأُمّ أيضاً كذلك.
و منه: الموت، و المشهور جواز الشهادة فيه بالتسامع.
و منه: الملك المطلق، و الوقف، و العتق، و ولاية القاضي.
و اختلف فيما به يصير الشاهد شاهداً بالاستفاضة، فقيل: أن يكثر السماع من جماعة حتّى يبلغ العلم بالمخبر عنه [3]. و قيل: يكفي بلوغه حدّا يوجب الظنّ الغالب المقارب للعلم [4]. و قيل: مطلق الظنّ [5]. و الأوّل أقرب، اقتصاراً للحكم المخالف للأصل على مورد اليقين.
و عن الشيخ في المبسوط أنّه قال: يكفي أن يسمع من عدلين فصاعداً، فيصير بسماعه منهما شاهدُ أصلٍ و متحمّلًا للشهادة، لحصول الظنّ بذلك [6]. و هو ضعيف.
و الاستفاضة على المشهور مختصّة بأُمور مخصوصة، منها: الملك المطلق دون البيع و نحوه، فإذا سمع الشاهد بالاستفاضة أنّ هذا ملك زيد ورثه عن أبيه الميّت كان له أن يشهد بالملك و سببه، لثبوتهما بالاستفاضة. أمّا لو سمع أنّ هذا ملك زيد