responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 762

و هذه الأخبار تدلّ على القول الأوّل، و يؤيّده الأخبار الواردة في ذكر من يردّ شهادته و عدم ذكر العبد فيها.

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم [1].

و عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، و قال: العبد المملوك لا تجوز شهادته [2].

و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن شهادة ولد الزنا؟ قال: لا، و لا عبد [3]. و عدّ العبد في موقوفة سماعة ممّا يردّ من الشهود [4].

روى الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل مات و ترك جارية و مملوكين فورثها أخ له، فأعتق العبدين و ولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق بأنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان يقع على الجارية و أنّ الحمل منه؟ قال: تجوز شهادتهما و يردّان عبدين كما كانا [5].

و في المختلف: أنّ هذه دالّة على قبول شهادته لسيّده و المنع من قبولها على سيّده [6]. و فيه نظر.

و عن الشيخ في الخلاف أنّه قال: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، و لا يقبل شهادتهم على الأحرار [7].

و الأقرب عندي القول الأوّل، لكثرة الأخبار الدالّة عليه، و اعتضادها بعمومات القرآن و الأدلّة، و بُعدها عن قبول التأويل و عن مذهب العامّة، و حينئذٍ


[1] الوسائل 18: 256، الباب 23 من أبواب الشهادات، ح 12.

[2] الوسائل 18: 256، الباب 23 من أبواب الشهادات، ح 10.

[3] الوسائل 18: 277، الباب 31 من أبواب الشهادات، ح 6.

[4] الوسائل 18: 278، الباب 32 من أبواب الشهادات، ح 3.

[5] الوسائل 18: 255، الباب 23 من أبواب الشهادات، ح 7.

[6] المختلف 8: 503.

[7] الخلاف 6: 269، المسألة 19.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 762
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست