responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 734

صاحب اليد الحاليّة غصبها من السابق أو استأجرها أو استعارها منه ترجّحت.

و في كلامهم القطع بأنّ صاحب اليد لو أقرّ أمس بأنّ الملك له، أو شهدت البيّنة بإقراره له أمس، أو أقرّ بأنّ هذا له أمس، قضي به له. و في إطلاق الحكم بذلك إشكال.

نعم لو أقرّ بأنّه غصبه أمس من زيدٍ أو قامت البيّنة على ذلك أو أقرّ بذلك أمس لم ينفع اليد الحاليّة، إذ قد ثبت بالإقرار أو البيّنة أنّه أثبت عليه يد عدوان، فيستصحب ذلك حتّى يثبت خلافه، و في حكم الغصب فيما ذكرناه الاستئجار و الاستعارة.

السابعة: إذا اتّفقا على استئجار دار معيّنة في مدّة معيّنة و اختلفا في قدر الأُجرة

فادّعى المؤجر الزيادة ففيها صور:

الاولى: أن لا يكون لواحد منهما بيّنة، و المشهور بين الأصحاب تقديم قول المستأجر مع يمينه، لأنّه منكر للزائد الّذي يدّعيه المؤجر و لا بيّنة للمدّعي، فيكون اليمين على المنكر، للخبر المشهور.

و عن الشيخ قول بالتحالف و ثبوت اجرة المثل [1]. و وافقه بعض المتأخّرين [2] استناداً إلى أنّ كلّا منهما مدّعٍ و مدّعى عليه، لأنّ العقد المتشخّص بالعشرة غير العقد المشتمل على الخمسة خاصّة، فيكون كلّ منهما مدّعياً و منكراً.

و فيه: أنّه لا نزاع هاهنا إلّا في القدر الزائد، فيكون تحت عموم الخبر. و ما ذكر من التعليل ينتقض بما لا يقولون به، و مورد التحالف ما ليس فيه أمر مشترك و متّفق عليه و أمر زائد مختلف فيه، كما لو قال: «آجرتك بدينار» فقال المستأجر: بل بثوب.

و عن الشيخ قول آخر بالقرعة [3] لكونه مشكلًا، و لا إشكال، لما ذكرنا. و عن الشيخ قول آخر بالفرق بين وقوع النزاع قبل انقضاء المدّة و بعدها فحكم بالتحالف


[1] انظر المبسوط 8: 263 264.

[2] الدروس 2: 107.

[3] الخلاف 3: 521، المسألة 10.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 734
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست