responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 733

بيّنة الملك بالسبب، لكون التصرّف أعمّ من الملك المطلق، لجواز وقوعه من الوكيل و صراحة الملك المبيّن بسببه في المطلوب.

قال بعض الأصحاب: و مقتضى هذا التعليل تقديم بيّنة الملك و إن لم يذكر سببه على بيّنة التصرّف، كما رجّحت على بيّنة اليد [1]. و في هذه المسألة إشكال، لأنّ الاشتراء إن كان من غير ذي اليد فلا يدلّ على المطلوب، و إن كان من ذي اليد أو المتصرّف فيرجع إلى اليد و التصرّف، فلا يترجّح على الشهادة باليد أو التصرّف.

السادسة: إذا كان في يد أحد دار، و ادّعاها غيره و أقام بيّنة

على أنّها كانت أمس في يده، أو كانت أمس ملكاً له ففي تقديم أيّ الأمرين قولان، كلاهما للشيخ في المبسوط و الخلاف على ما نقل أحدهما: أنّ القديمة منهما لا تسمع أصلًا و يقضى باليد الحاليّة، لأنّ ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفعها اليد السابقة، لاحتمال أن تكون بعارية و نحوها، و كذا الملك السابق، لاحتمال الانتقال.

و احتجّ في المبسوط بعدم المطابقة بين الدعوى و الشهادة، لأنّ الدعوى متعلّقة بالحال، و الشهادة بالسابق، فلا توافق بينهما.

و القول الثاني: القبول، لمشاركتهما في الدلالة على الملك الحالي و انفراد السابقة بالزمن السابق [2]. و فيه تأمّل.

و التحقيق أنّ البيّنة إن قامت على اليد السابقة فلا تعارض بينها و بين اليد اللاحقة، فلا ينطبق على الدعوى كما مرّ، و دعوى الاستصحاب ضعيفة.

و كذا إن كانت البيّنة على التصرّف السابق. و كذا إن كانت على الملك المطلق. و كذا إن كانت على الاشتراء، لأنّ الاشتراء من غير ذي اليد غير نافع، و من ذي اليد أو ذي التصرّف يرجع إلى أحدهما.

و نحوه لو قال الشاهد: أنتجه في ملكه. و لو قال: اصطاده. كان فيه أيضاً احتمال الانتقال، فلا تعارض اليد اللاحقة و التصرّف اللاحق. نعم لو شهدت البيّنة بأنّ


[1] المسالك 14: 95.

[2] نقله في المسالك 14: 100 101.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 733
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست