اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 735
في الأُولى، و تردّد في الثانية بين القرعة و بين تقديم قول المستأجر [1].
الثانية: أن يقيما معاً البيّنة، فإن تقدّم تاريخ إحدى البيّنتين عمل بالمتقدّمة و قضي ببطلان المتأخّرة. و إن اتّحد التاريخان أو كانتا مطلقتين أو إحداهما مطلقة فالأشهر الأقرب أنّ الحكم لبيّنة المؤجر. و فيه احتمال التحالف، و احتمال القرعة، فيحلف من أخرجته القرعة و يقضى له، و احتمال أنّ الحكم لبيّنة المستأجر، بناءً على تقديم بيّنة الداخل.
الثالثة: أن يقيم أحدهما البيّنة، و الحكم فيه لذي البيّنة مطلقاً.
و لو ادّعى استئجار دار معيّنة بأُجرة معيّنة في مدّة معيّنة و قال المالك: «آجرتك بيتاً منها بهذه الأُجرة في هذه المدّة لا الدار» فإن لم يكن لهما بيّنة فقيل: إنّ القول قول المؤجر بيمينه، لأنّه منكر للزيادة، كما أنّ القول قول المستأجر في المسألة السابقة. و قال الشيخ: يقرع بينهما [2]. و لعلّ الأوّل أقرب، لما ذكر.
و لو اختصّ البيّنة بأحدهما قضي له.
و لو أقاما بيّنة و اتّفق التاريخ أو أطلقتا أو إحداهما تحقّق التعارض، فإن كان هناك مرجّح، و إلّا تعيّنت القرعة، لأنّها لكلّ أمر مشكل، و إن اختلف تاريخ البيّنتين و كان المتقدّم تاريخ الدار اتّبع و بطلت إجارة البيت، لدخوله في الإجارة السابقة، و إن كان المتقدّم تاريخ البيت حكم به بالأُجرة المسمّاة و بطل من إجارة الدار ما قابلة، و صحّ في الباقي، و يعلم ذلك بمعرفة أُجرة المثل و مراعاة النسبة. و قيل بالقرعة حين يساوي التاريخ مع إقامة البيّنة من الجانبين [3] و بالتحالف مع عدمها، فيحكم بعد الحلف بالفسخ و بطلان الإجارتين، و مع استيفاء المنفعة أجرة المثل.
و احتمل بعض المتأخّرين تقديم بيّنة مدّعى إجارة الدار مع تعارض بيّنتهما و عدم الرجحان، بناءً على القول بتقديم الخارج [4] و لا يبعد اختصاص هذا الاحتمال بصورة يكون الدار بيد المالك.