responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 727

لصاحبه كما في المسألة السابقة. و قيل [1]: لأنّ لكلّ واحد منهما مرجّحاً باليد على نصفها، فيبنى على ترجيح بيّنة الداخل، و لا يمين على هذا القول، لأنّ ترجيح البيّنة يقتضي العمل بالراجح و ترك الأُخرى، كما في تعارض الخبرين.

و الأشهر أنّ السبب ترجيح بيّنة الخارج، فيقضي لكلّ واحد منهما بما في يد صاحبه، و لا يمين على هذا، لاستناد القضاء إلى البيّنة الناهضة بثبوت الحقّ من غير حاجة اليمين.

و بعضهم قوّى ثبوت اليمين على كلّ واحد منهما مع حكمه بتقديم بيّنة الخارج [2].

و في هذه المسألة إشكال من وجهين:

أحدهما: من حيث الإطلاق، حيث لم يعتبروا ترجيح إحدى البيّنتين هاهنا من حيث الرجحان في العدالة و العدد، و في بعض الروايات إشعار باعتبار ذلك [3].

ثانيها: أنّ في الأخبار ما يدلّ على القرعة و الحلف بعدها، ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان ببيّنة شهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين، قال: و كان يقول: اللّهمّ ربّ السموات السبع أيّهم كان الحقّ له فأدّه إليه، ثمّ يجعل الحقّ للّذي يصير إليه اليمين عليه إذا حلف [4].

و رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الّذي شهد الأوّلان، و اختلفوا؟ قال: يقرع بينهم، فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء [5].

و صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك، و اختلفوا؟ قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين


[1] حكاه في المسالك 14: 81.

[2] التحرير 2: 195 س 7.

[3] الوسائل 18: 186، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 14.

[4] الوسائل 18: 183، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 5.

[5] الوسائل 18: 183، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 6.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست