اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 727
لصاحبه كما في المسألة السابقة. و قيل [1]: لأنّ لكلّ واحد منهما مرجّحاً باليد على نصفها، فيبنى على ترجيح بيّنة الداخل، و لا يمين على هذا القول، لأنّ ترجيح البيّنة يقتضي العمل بالراجح و ترك الأُخرى، كما في تعارض الخبرين.
و الأشهر أنّ السبب ترجيح بيّنة الخارج، فيقضي لكلّ واحد منهما بما في يد صاحبه، و لا يمين على هذا، لاستناد القضاء إلى البيّنة الناهضة بثبوت الحقّ من غير حاجة اليمين.
و بعضهم قوّى ثبوت اليمين على كلّ واحد منهما مع حكمه بتقديم بيّنة الخارج [2].
و في هذه المسألة إشكال من وجهين:
أحدهما: من حيث الإطلاق، حيث لم يعتبروا ترجيح إحدى البيّنتين هاهنا من حيث الرجحان في العدالة و العدد، و في بعض الروايات إشعار باعتبار ذلك [3].
ثانيها: أنّ في الأخبار ما يدلّ على القرعة و الحلف بعدها، ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان ببيّنة شهود عدلهم سواء و عددهم سواء أقرع بينهم على أيّهم يصير اليمين، قال: و كان يقول: اللّهمّ ربّ السموات السبع أيّهم كان الحقّ له فأدّه إليه، ثمّ يجعل الحقّ للّذي يصير إليه اليمين عليه إذا حلف [4].
و رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الّذي شهد الأوّلان، و اختلفوا؟ قال: يقرع بينهم، فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء [5].
و صحيحة الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك، و اختلفوا؟ قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين