و في مضمرة سماعة: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في البيّنتين المتساويتين بالقرعة بعد الدعاء لها [2].
و في مرسلة داود عنه (عليه السلام): الحكم بالقرعة مع تعديل الشهود و اعتدالهم [3].
و في رواية السكوني: إنّهم (عليهم السلام) قضوا لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، و لصاحب الشاهدين سهمين [4].
الصورة الثانية: أن تكون العين في يد أحدهما و أقام كلّ منهما بيّنة، فللأصحاب في ذلك أقوال:
منها: ترجيح الخارج، سواء شهدت البيّنة من الجانبين بالملك المطلق أو المقيّد بالسبب أو بالتفريق. و إليه ذهب الصدوقان و الشيخ في موضع من الخلاف. و جماعة من الأصحاب [5] لكن الصدوق اعتبر تقديم أعدل البيّنتين إن كان ذلك.
و مستندهم قول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر [6] و رواية منصور، عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادّعاها، و أقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده، و لم يهب و لم يبع، و جاء الّذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب؟ قال (عليه السلام): حقّها للمدّعي، و لا أقبل من الّذي في يده بيّنة، إنّ اللّٰه عزّ و جلّ إنّما أمر أن يطلب البيّنة من المدّعى، فإن كانت له بيّنة، و إلّا فيمين الّذي هو في يده، هكذا أمر اللّٰه عزّ و جلّ [7].
[1] الوسائل 18: 185، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 11.
[2] الوسائل 18: 185، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 12.
[3] الوسائل 18: 184، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 8.
[4] الوسائل 18: 185، الباب 12 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 10.
[5] انظر المقنع: 133، الفقيه 3: 65، ذيل الحديث 3345، الخلاف 3: 130، المسألة 217، الغنية: 443، السرائر 2: 168.
[6] الوسائل 18: 171، الباب 3 من أبواب كيفيّة الحكم، ح 5.
[7] الوسائل 18: 186، الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، ح 14.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 728