اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 726
الآخر في اليمين حلف يميناً واحدة جامعة بين النفي و الإثبات، أعني: النفي للنصف الّذي ادّعاه صاحبه، و الإثبات للنصف الّذي ادّعاه هو. و يحتمل وجوب يمينين نافية و مثبتة.
و هل يتخيّر الحاكم في البدأة باليمين أو يقرع بينهما؟ فيه وجهان، و فائدته تعدّد اليمين على المبتدئ عند نكول صاحبه. و يحتمل أن يقال: ينظر إلى السابق في الدعوى فيبدأ بتحليف صاحبه.
و لو كانت العين في يد أحدهما و لا بيّنة لواحد منهما فيقضى بها للمتشبّث مع يمينه، لأنّه هو المدّعى عليه، فإن نكل ردّ اليمين على الآخر و إن لم نقض بالنكول، و يحلف المتشبّث على النفي و المدّعى بالإثبات.
و لو كانت بيد ثالث، فإن صدّق أحدهما فهو في حكم ذي اليد فهي له مع يمينه و على المصدّق اليمين للآخر إن ادّعى علمه بأنّها له، فإن امتنع حلف الآخر و أغرمه القيمة إن لم نقض بالنكول. و لو صدّقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما، و لهما إحلافه إن ادّعيا علمه، طلباً للغرم. و لو أنكرهما حلف لهما.
و لو كان لكلّ واحد منهما بيّنة و أمكن الجمع بين البيّنتين، كما لو شهدت إحداهما بملك زيد أمس، و الأُخرى بانتقاله إلى عمرو الآن، و كما لو أطلقت إحداهما و فصّلت الأُخرى جمع بينهما، و لا تعارض هاهنا.
و إن وقع التعارض فإمّا أن يكون في يدهما، أو في يد أحدهما، أو في يد ثالث. فهاهنا صور ثلاث:
الصورة الاولى: أن يكون في يدهما، و المعروف بينهم أنّه يقضي بها بينهما نصفين. و في المسالك: أنّه لا إشكال في الحكم بها بينهما نصفين [1].
و اختلف الأصحاب في سبب ذلك فقيل: لتساقط البيّنتين بسبب التساوي، فيبقى الحكم كما لو لم يكن هناك بيّنة [2] و على هذا القول يلزم لكلّ منهما يمين