اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 7
الرابع: الموقوف عليه
و يشترط أن يكون موجوداً معيّناً ممّن يصحّ أن يملك، فلو وقف على من سيولد أو على حمل لم ينفصل لم يصحّ.
و يصحّ الوقف على معدوم تبعاً لموجود إذا أمكن وجوده و كان قابلًا للوقف. و لو بدأ بالمعدوم ثمّ بعده بالموجود أو بدأ بمن لا يملك ثمّ بعده على من يملك فالأكثر على فساده، و القول بالصحّة للشيخ في الخلاف [1] و موضع من المبسوط [2] و لعلّ الأوّل أشبه. و على القول بالصحّة ففي مصرفه خلاف.
و لا يصحّ على المملوك بناءً على أنّه لا يملك شيئاً أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف كفاضل الضريبة. و إن قلنا بملكه مطلقاً صحّ الوقف عليه و إن كان محجوراً عليه إذا قبل مولاه.
و يصحّ الوقف على القناطر، لأنّه في الحقيقة وقف على المسلمين، لكنّه صرف على بعض مصالحهم.
و المعروف بين الأصحاب جواز الوقف على المساجد، و روى الصدوق ما يدلّ على المنع [3]. و الأحوط أن يصرّح بالمصالح. و لو وقف في معونة الزناة أو قطّاع الطريق مثلًا لم يصحّ.
الخامس: القبض
و هو شرط في صحّة الوقف، بمعنى أنّ الانتقال مشروط بالقبض، فقبله يكون العقد صحيحاً في نفسه، لكنّه ليس بناقل، فيجوز للواقف الفسخ، و يبطل بموته. و النماء المتخلّل بين العقد و القبض للواقف. و بعضهم عبّر بأنّه شرط اللزوم [4]. و لعلّ مراده ما ذكر. و روى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولده و قد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن