فلا ينعقد من الغافل و الساهي و النائم و السكران، و لو أخبر بعد الوقف و الإقباض بعدم النيّة لم يسمع منه. و هل يشترط نيّة القربة؟ قيل: نعم [2]. و يدلّ عليه ما رواه الكليني و الشيخ عن حمّاد بن عثمان في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا صدقة و لا عتق إلّا ما أُريد به وجه اللّٰه عزّ و جلّ [3].
و عن هشام و حمّاد و ابن اذينة و ابن بكير و غيرهم في الحسن بإبراهيم كلّهم قالوا: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا صدقة و لا عتق إلّا ما أُريد به وجه اللّٰه عزّ و جلّ [4].
و رواه الشيخ بإسناد آخر في الموثّق مثله [5]. و وجه الدلالة أنّ الظاهر شمول الصدقة للوقف، و ظاهر قوله (عليه السلام): «لا صدقة» نفي الصحّة.
الثالث: الموقوف
و يشترط أن يكون عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها و يصحّ إقباضها، و لا يصحّ وقف الدين و المبهم كما لو قال: «وقفت فرساً أو ناضحاً أو أحد هذين» و كذا لا يصحّ وقف المنافع. و يصحّ وقف العقار و الثياب و الأثاث و الآلات المباحة و الحيوان و الكتب، و في وقف الآبق إشكال، و لعلّ الأقرب الصحّة.
و في صحّة وقف الدراهم و الدنانير قولان، أوجههما الصحّة، لإمكان الانتفاع بها بالتحلّي. و لو وقف ما لا يملك فأجاز المالك قيل: يصحّ، لأنّه كالوقف المستأنف [6]. و قيل: لا [7]. و المسألة محلّ تردّد، و لا يبعد ترجيح الأوّل، و يصحّ وقف المشاع، و قبضه كقبضه في البيع.