responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 8

تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الّذي يلي أمره [1].

و روى جميل في الحسن بإبراهيم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يتصدّق على بعض ولده و هم صغار، أَ لهُ أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة للّٰه تعالى [2].

و روى المشايخ الثلاثة عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ قال: إن كان وقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، و إن كانوا صغاراً و قد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، و إن كانوا كباراً و لم يسلّمها إليهم و لم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنّهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا [3].

و يدلّ عليه أيضاً رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4].

و فيما ورد على أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي: و أمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا و ما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه، فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار، و كلّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر إليه أو استغنى عنه إلى أن قال: و أمّا ما سألت عنه من أمر الرجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعة و يسلّمها من قيّمٍ يقوم فيها و يعمّرها و يؤدّي من دخلها خراجها و مئونتها و يجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا، فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها، إنّما لا يجوز ذلك لغيره [5]. إلى غير ذلك من الأخبار.

و الظاهر أنّ موت الموقوف عليه قبل القبض كموت الواقف، و احتمل بعضهم


[1] الوسائل 13: 297، الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 1.

[2] الوسائل 13: 298، الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 2.

[3] الكافي 7: 37، ح 36، الفقيه 4: 239، ح 5573، التهذيب 9: 134، ح 566.

[4] الوسائل 13: 299، الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 5.

[5] الوسائل 13: 300، الباب 4 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 8.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست