responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 616

و لو كان المائع دهناً جاز الاستصباح به تحت السماء، لا أعرف خلافاً فيه، و يدلّ عليه الأخبار [1]. و هل يجوز تحت الظلال؟ الأقرب نعم، لإطلاق الأدلّة و عدم ما يدلّ على المنع. و على تقدير تحريمه تحت الظلال الأظهر أنّه ليس ذلك لنجاسة الدخان، لتحقّق الاستحالة المقتضية للطهارة. و قيل: إنّ الدهن نجس، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2].

و يجوز بيع الأدهان النجسة بالعرض و تحلّ ثمنها. و المشهور أنّه يجب إعلام المشتري بنجاستها، و أمّا الأدهان النجسة بالذات كأليات الميتة فنقل في المسالك الإجماع على أنّه لا يجوز بيعها و لا الانتفاع بها مطلقاً [3].

و العجين النجس لا يطهر بالخبز. على الأشهر الأقرب، و ذهب الشيخ في النهاية [4] إلى الطهارة، استناداً إلى رواية ضعيف السند و الدلالة [5].

العاشرة: أبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان نجس، فتحرم

سواء كان الحيوان نجساً كالكلب و الخنزير، أو طاهراً كالأسد و النمر. و هل يحرم ممّا يؤكل لحمه؟ فيه قولان، أقربهما العدم، للعمومات من الآيات و الأخبار [6] و هو قول جماعة منهم: المرتضى و ابن الجنيد و المحقّق في النافع [7] و غيرهم.

و ذهب جماعة من الأصحاب إلى التحريم، للاستخباث [8] فيتناوله الآية، و الظاهر أنّ الأوّلين يمنعون صدق الخبث إذا لم يثبت له حقيقة شرعيّة، و صدق العرفيّ و اللغوي ظاهر، و تنفّر بعض الطبائع غير كافٍ، فيبقى أدلّة الحلّ سالمة. و منه يعلم طريق البحث في بصاق الإنسان و نخامته و عرقه و بعض فضلات باقي


[1] الوسائل 16: 374، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[2] المبسوط 6: 283.

[3] المسالك 12: 84.

[4] النهاية 1: 211.

[5] الوسائل 1: 129، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، ح 17.

[6] الأنعام: 145، الوسائل 18: 535، الباب 1 من أبواب حدّ المحارب، ح 7.

[7] الانتصار: 201، نقله في المختلف 8: 337، المختصر النافع: 246.

[8] الوسيلة: 364، المقتصر: 338 339، الدروس 3: 17.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست