اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 616
و لو كان المائع دهناً جاز الاستصباح به تحت السماء، لا أعرف خلافاً فيه، و يدلّ عليه الأخبار [1]. و هل يجوز تحت الظلال؟ الأقرب نعم، لإطلاق الأدلّة و عدم ما يدلّ على المنع. و على تقدير تحريمه تحت الظلال الأظهر أنّه ليس ذلك لنجاسة الدخان، لتحقّق الاستحالة المقتضية للطهارة. و قيل: إنّ الدهن نجس، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2].
و يجوز بيع الأدهان النجسة بالعرض و تحلّ ثمنها. و المشهور أنّه يجب إعلام المشتري بنجاستها، و أمّا الأدهان النجسة بالذات كأليات الميتة فنقل في المسالك الإجماع على أنّه لا يجوز بيعها و لا الانتفاع بها مطلقاً [3].
و العجين النجس لا يطهر بالخبز. على الأشهر الأقرب، و ذهب الشيخ في النهاية [4] إلى الطهارة، استناداً إلى رواية ضعيف السند و الدلالة [5].
العاشرة: أبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان نجس، فتحرم
سواء كان الحيوان نجساً كالكلب و الخنزير، أو طاهراً كالأسد و النمر. و هل يحرم ممّا يؤكل لحمه؟ فيه قولان، أقربهما العدم، للعمومات من الآيات و الأخبار [6] و هو قول جماعة منهم: المرتضى و ابن الجنيد و المحقّق في النافع [7] و غيرهم.
و ذهب جماعة من الأصحاب إلى التحريم، للاستخباث [8] فيتناوله الآية، و الظاهر أنّ الأوّلين يمنعون صدق الخبث إذا لم يثبت له حقيقة شرعيّة، و صدق العرفيّ و اللغوي ظاهر، و تنفّر بعض الطبائع غير كافٍ، فيبقى أدلّة الحلّ سالمة. و منه يعلم طريق البحث في بصاق الإنسان و نخامته و عرقه و بعض فضلات باقي
[1] الوسائل 16: 374، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة.