اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 617
الحيوانات، مع ورود نصوص في بصاق المرأة و البنت [1] و فيه منع.
و استثني بول الإبل للاستشفاء، لما ثبت من أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أمر قوماً اعتلّوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا [2].
و على القول الأخير يجب الاقتصار على موضع الحاجة على قولٍ، و قيل: يحلّ مطلقاً [3]. و على الأوّل يحلّ مطلقاً.
و المشهور أنّ اللبن تابع للحيوان في الحرمة و الكراهة و عدمهما، و لا أعرف حجّة عليه. و في بعض الأخبار الحسنة الأمر بشرب ألبان الأُتن [4] و بعضها نفى البأس عنه [5] و في بعض الأخبار الصحيحة في شيراز الأُتن: إن أحببت أن تأكل منه فكل [6].
الفصل السادس في بعض اللواحق
و فيه مسائل:
الأُولى: المشهور بين الأصحاب نجاسة شعر الخنزير.
و ذهب المرتضى إلى الطهارة [7]. و على قول السيّد يجوز استعمال شعر الخنزير من غير ضرورة. و على القول الآخر فيه خلاف.
و المشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة، حتّى ادّعى ابن إدريس تواتر الأخبار بتحريم استعماله [8]. و ذكر غير واحد منهم أنّه لم يطّلع على رواية دالّة على ما ذكره [9].
[1] الوسائل 7: 71، الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[2] الوسائل 18: 535، الباب 1 من أبواب حدّ المحارب، ح 7.