responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 617

الحيوانات، مع ورود نصوص في بصاق المرأة و البنت [1] و فيه منع.

و استثني بول الإبل للاستشفاء، لما ثبت من أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أمر قوماً اعتلّوا بالمدينة أن يشربوا أبوال الإبل فشفوا [2].

و على القول الأخير يجب الاقتصار على موضع الحاجة على قولٍ، و قيل: يحلّ مطلقاً [3]. و على الأوّل يحلّ مطلقاً.

و المشهور أنّ اللبن تابع للحيوان في الحرمة و الكراهة و عدمهما، و لا أعرف حجّة عليه. و في بعض الأخبار الحسنة الأمر بشرب ألبان الأُتن [4] و بعضها نفى البأس عنه [5] و في بعض الأخبار الصحيحة في شيراز الأُتن: إن أحببت أن تأكل منه فكل [6].

الفصل السادس في بعض اللواحق

و فيه مسائل:

الأُولى: المشهور بين الأصحاب نجاسة شعر الخنزير.

و ذهب المرتضى إلى الطهارة [7]. و على قول السيّد يجوز استعمال شعر الخنزير من غير ضرورة. و على القول الآخر فيه خلاف.

و المشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة، حتّى ادّعى ابن إدريس تواتر الأخبار بتحريم استعماله [8]. و ذكر غير واحد منهم أنّه لم يطّلع على رواية دالّة على ما ذكره [9].


[1] الوسائل 7: 71، الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[2] الوسائل 18: 535، الباب 1 من أبواب حدّ المحارب، ح 7.

[3] حكاه في المسالك 12: 92.

[4] الوسائل 17: 89، الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة، ح 3.

[5] الوسائل 17: 89، الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة، ح 4.

[6] الوسائل 17: 89، الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة، ح 1 و 2.

[7] الناصريّات: 100.

[8] السرائر 3: 114.

[9] مجمع الفائدة 11: 302، المسالك 12: 93.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست