اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 615
المختلف و المنتهى و النهاية يدلّ على حلّ دم السمك [1] و كذا كلام ابن زهرة و ابن إدريس و ظاهر المعتبر أيضاً ذلك [2].
و ظاهر كثير من عباراتهم تخصيص التحليل بالدم المتخلّف في الذبيحة، و تعميم التحريم في غيره من الدماء. و عن بعضهم التصريح به و التنصيص على دم السمك [3] و الظاهر أنّه لا حجّة له سوى دعوى الاستخباث، و هو موضع نظر، و إذا لم يثبت ذلك كانت الآية حجّة قويّة على الحلّ.
و منها: دم غير السمك ممّا لا نفس له، و قد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على طهارته [4]. و الكلام في حلّه و حرمته مبنيّ على ثبوت الاستخباث و عدمه.
و اختلف الأصحاب فيما لو وقع قليل من الدم كالأوقية فما دون في القدر و هي تغلي على النار، فذهب الدم بالغليان، فذهب الشيخان إلى حلّ المرق [5] استناداً إلى صحيحة سعيد الأعرج [6] و رواية زكريّا بن آدم [7].
و ذهب ابن إدريس و المتأخّرون إلى بقاء المرق على نجاسته، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة، و الغليان غير مطهّر [8]. و فيه منع بعد ثبوت الرواية، و الاستضعاف لا يجري في الأُولى.
التاسعة: كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات فإن كان مائعاً نجس فيحرم
و إن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامداً كالدبس الجامد و السمن ألقيت النجاسة و كشط ما يكنفها، و حلّ الباقي، و يدلّ عليه الأخبار [9].