responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 615

المختلف و المنتهى و النهاية يدلّ على حلّ دم السمك [1] و كذا كلام ابن زهرة و ابن إدريس و ظاهر المعتبر أيضاً ذلك [2].

و ظاهر كثير من عباراتهم تخصيص التحليل بالدم المتخلّف في الذبيحة، و تعميم التحريم في غيره من الدماء. و عن بعضهم التصريح به و التنصيص على دم السمك [3] و الظاهر أنّه لا حجّة له سوى دعوى الاستخباث، و هو موضع نظر، و إذا لم يثبت ذلك كانت الآية حجّة قويّة على الحلّ.

و منها: دم غير السمك ممّا لا نفس له، و قد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على طهارته [4]. و الكلام في حلّه و حرمته مبنيّ على ثبوت الاستخباث و عدمه.

و اختلف الأصحاب فيما لو وقع قليل من الدم كالأوقية فما دون في القدر و هي تغلي على النار، فذهب الدم بالغليان، فذهب الشيخان إلى حلّ المرق [5] استناداً إلى صحيحة سعيد الأعرج [6] و رواية زكريّا بن آدم [7].

و ذهب ابن إدريس و المتأخّرون إلى بقاء المرق على نجاسته، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة، و الغليان غير مطهّر [8]. و فيه منع بعد ثبوت الرواية، و الاستضعاف لا يجري في الأُولى.

التاسعة: كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات فإن كان مائعاً نجس فيحرم

و إن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامداً كالدبس الجامد و السمن ألقيت النجاسة و كشط ما يكنفها، و حلّ الباقي، و يدلّ عليه الأخبار [9].


[1] المختلف 1: 474، المنتهي 3: 191، نهاية الإحكام 2: 268.

[2] الغنية: 41، السرائر 1: 174، المعتبر 1: 421.

[3] انظر مجمع الفائدة 11: 210 211.

[4] الناصريات: 94، المعتبر 1: 420، المختلف 1: 474.

[5] المقنعة: 582، النهاية 3: 104.

[6] الوسائل 16: 376، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة، ح 2.

[7] الوسائل 17: 286، الباب 26 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 1.

[8] السرائر 3: 120.

[9] الوسائل 16: 374، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست