responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 567

المباحة و السابقة على إحياء الأرض، و يحمل على هذا رواية محمّد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن ماء الوادي؟ فقال: إنّ المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلأ [1].

و يدلّ على القول المشهور صحيحة سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أ يبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق، و إن شاء بكيل حنطة [2].

و نحوه رواية سعيد بن يسار [3] و في حسنة الكاهلي: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء [4].

و في موثّقة إسماعيل بن الفضل: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و يبيعه بما أحبّ [5].

و في موثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: نهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن بيع النطاف و الأربعاء إلى أن قال: و النطاف أن يكون له الشرب، فيستغني عنه، فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك [6].

و في موثّقة عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: نهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن المحاقلة، إلى أن قال: و النطاف شرب الماء، ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك، تدعه له [7]. و هاتان الروايتان تحملان على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة.


[1] الوسائل 17: 331، الباب 5 من أبواب إحياء الموات، ح 1.

[2] الوسائل 17: 332، الباب 6 من أبواب إحياء الموات، ح 1.

[3] الوسائل 12: 278، الباب 24 من أبواب عقد البيع، ذيل الحديث 1.

[4] الوسائل 17: 332، الباب 6 من أبواب عقد البيع، ح 2.

[5] الوسائل 17: 336، الباب 9 من أبواب إحياء الموات، ح 2.

[6] الوسائل 17: 333، الباب 7 من أبواب إحياء الموات، ح 1.

[7] ذكر صدر الحديث في الوسائل 13: 23، الباب 13 من أبواب بيع الثمار، ح 1. و ذيله في الوسائل 12: 278، الباب 24 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست