responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 566

و المشهور أنّ المعادن الباطنة تملك ببلوغ نيلها، و هو إحياؤها، و بدون ذلك تحجير يفيد أولويّةً و يجري فيه أحكام التحجير، كما لو حفر بئراً في الموات على قصد التملّك، فإنّه إذا وصل إلى الماء ملكه، لا مطلقاً. و لو كانت على وجه الأرض أو مستورة بتراب يسير لا يصدق معه الإحياء عرفاً لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة.

و لا يقتصر الملك على محلّ المعدن بخصوصه، بل يجري في حريمه، و هو منتهى عروقه عادةً، و مطرح ترابه، و طريقه، و ما يتوقّف عليه عمله إن عمل عنده.

و المشهور أنّه لو أحيا أرضاً فظهر فيها معدنٌ ملكه، و كان ذلك مختصّاً به في زمان الغيبة و على القول بكون المعدن ملكاً للإمام مطلقاً.

البحث الخامس في المياه

و فيه مسائل:

الأُولى: الماء أصله الإباحة

لكن يعرض له الملك بعارض، فمن ذلك أن يأخذ من المباح في آنية أو مصنع و نحوهما، و هذا ممّا لا خلاف في اختصاصه بالمحرز، و يجوز له أنواع التصرّفات فيه كبيع و هبة و نحوهما و لا يجوز لأحد الأخذ منه إلّا بإذنه.

و من ذلك ما يستنبطه و يستخرجه من الأرض المباح من بئر و عين بنيّة التملّك. و مذهب الأصحاب أنّه يملكه، لكن نقل عن الشيخ (رحمه اللّٰه) أنّه أوجب في المبسوط و الخلاف في ماء البئر على مالكها بذل الفاضل عن حاجته لشربه و شرب ماشيته و زرعه، إلى غيره من غير عوض إذا احتاج إليه لشربه أو شرب ماشيته لا للزرع و الشجر [1] مستنداً إلى روايات عامّيّة [2] أعمّ من المدّعى، و لا يبعد أن يكون المراد بها الماء المباح كمياه الأنهار و الغيوث في الأرض المباحة و الآبار


[1] المبسوط 3: 281، الخلاف 3: 531، المسألة 13.

[2] سنن ابن ماجة 2: 828، ح 2477، تلخيص الحبير 3: 66، ح 1308.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست