اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 552
و في الدروس: لو زادوها على السبع و استطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثاً من بناء و غرس؟ الظاهر ذلك، لأنّ حريم الطريق باقٍ، ثمّ قال: و لا فرق بين الطريقين العامّ، أو ما يختصّ به أهل القرى أو قرية في ذلك. نعم لو انحصر أهل الطريق فاتّفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز. و الوجه المنع و وجّه المنع حيث قال بعد ذلك: لأنّه لا ينفكّ من مرور غيرهم عليه و لو نادراً [1].
و لا يزول حريم الطريق بانقطاع المرور عليها، لأنّه ممّا يتوقّع عوده، نعم لو استطرق الناس غيرها و ادّى ذلك إلى الإعراض عن الأوّل بالكليّة لكون الثانية أقلّ مسافة و أسهل و أنفع و أرفق، فالظاهر لحوق حكم الموات بالأُولى إذا شهدت القرائن على بقائها على الهجران مستمرّاً.
و حريم مجرى الماء من القناة و النهر و غيرهما مقدار ما يطرح فيه ترابه إذا احتيج إلى التنقية، و إخراج التراب عنه، و مشي مالكه على حافّتيه للانتفاع به، و إصلاحه إمّا فوق التراب المدفوع، أو بدونه، على حسب ما جرى عليه العادة.
و لو كان النهر في ملك الغير فادّعى الحريم ففي القضاء له تردّد، فيحتمل تقديم صاحب النهر، فيحلف على إثباته، و صاحب الملك بيمينه، و تساويهما في الدعوى، فيتحالفان و يشتركان في مقداره. و رجّح في المسالك تقديم قول صاحب الأرض.
و المشهور أنّ حريم بئر المعطن أربعون ذراعاً، و بئر الناضح ستّون، و مستنده رواية مسمع بن عبد الملك [2] و رواية السكوني [3] و لم تبلغا حدّ الصحّة، لكنّ العمل بهما مشهور بين الأصحاب، فلا يبعد العمل بهما.
و عن حمّاد بن عثمان بإسناد فيه من هو غير موثّق و لا ممدوح قال