اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 553
سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها [1]. و في رواية: خمسون ذراعاً، إلّا أن تكون إلى عطن، أو إلى طريق، فتكون أقلّ من ذلك خمسة و عشرون ذراعاً [2].
و لأجل اختلاف الروايات و عدم صحّتها جعل بعضهم حريم البئر ما يحتاج إليه عادة من السقي منها، و موضع وقوف الناضح و الدولاب، و متردّد البهائم، و مصبّ الماء، و الموضع الّذي يطرح فيه ما يخرج من البئر [3].
و قال ابن الجنيد: حريم الناضح قدر عمقها ممرّاً للناضح، و حمل الرواية بالستّين على أنّ عمق البئر ذلك [4].
و اختلف الأصحاب في حريم العين، فالمشهور أنّه ألف ذراع في الأرض الرخوة، و في الصلبة خمسمائة ذراع. و ذهب ابن الجنيد إلى أنّ حدّه ما ينتفى معه الضرر [5]. و مال إليه العلّامة في المختلف [6] و رجّحه الشهيد الثاني [7].
و مستند الأوّل الجمع بين قول الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) في رواية مسمع بن عبد الملك الضعيفة: ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع [8] و في رواية السكوني: ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع [9]. و ما في بعض الروايات أنّه ألف ذراع [10] و بين رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع، و إن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع، قال: و قضى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في رجل احتفر قناة و أتى لذلك سنة، ثمّ إنّ رجلًا حفر إلى
[1] الوسائل 17: 338، الباب 11 من أبواب إحياء الموات، ح 1.
[2] الوسائل 17: 338، الباب 11 من أبواب إحياء الموات، ح 2.