responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 551

فإنّ حريم المعمور يلحق به من حيث إنّه استحقّ باستحقاقه مرافقه، فلا يجوز لأحد أخذ طريق يسلك فيه المالك إلى عمارته، و كذا الشرب، و حريم العين، و ما شابه ذلك من مطرح قمامته، و ملقى ترابه و كلّ ما يتعلّق بمصالحه عادة، و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الأصحاب.

إنّما الخلاف في أنّ مالك العامر هل يملك الحريم المذكور تبعاً للعامر، أو يكون أولى و أحقّ به من غيره و ليس يملك حقيقة؟ و الأشهر الأوّل.

و يظهر فائدة الخلاف في بيع الحريم منفرداً، و لعلّ الأوّل لا يخلو عن قرب.

و حدّ الطريق خمس أذرع عند بعض الأصحاب [1] و عند الشيخ و أتباعه سبع أذرع [2]. و اختاره العلّامة و الشهيد في المختلف و الدروس [3] و مستند الأوّل رواية أبي العبّاس [4]. و مستند الثاني رواية مسمع بن عبد الملك [5] و رواية السكوني [6].

و يمكن الجمع بين الروايات باختلاف الحاجة إلى الطرق، فقد يحتاج إلى طريق واسع، و قد يحتاج إلى أوسع منه، بل قد يقع الحاجة إلى أكثر من السبع كالطرق الّتي تمرّ عليها القوافل الكبار، فلا يبعد وجوب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد كما قاله في المسالك [7].

و كلّ مقدار يحكم به يلزم المحيي ثانياً به، و الإلزام وظيفة الحاكم، فإن فقد فالمكلّفون كفاية من باب الحسبة، و لو تساوى المحيون من الجانبين الزموا به.

و في المسالك: لو زادوها على السبع و استطرقت صار الجميع طريقاً، فلا يجوز إحداث ما يمنع المارّة في الزائد [8].


[1] حكاه في المسالك 12: 408.

[2] النهاية 2: 218.

[3] المختلف 6: 211، الدروس 3: 60.

[4] الوسائل 13: 173، الباب 15 من أبواب أحكام الصلح، ح 1.

[5] الوسائل 17: 339، الباب 11 من أبواب إحياء الموات، ح 6.

[6] الوسائل 17: 339، الباب 11 من أبواب إحياء الموات، ح 5.

[7] المسالك 12: 409.

[8] المسالك 12: 410.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست