responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 550

عليه موثّقة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود و النصارى؟ فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها و يعمرونها، فلا أرى به بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً [1].

و رواه محمّد بن مسلم في الصحيح أيضاً [2].

و رواية حريز بطريق فيه جهالة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): له ما لنا و عليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل اللّٰه و عليه ما عليهم [3]. و يؤيّده موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي [4].

و لعلّ هذا القول أقرب، و لعلّ أخبار المنع محمولة على الكراهة، أو على صورة لا يريد تحمّل الخراج.

و يلحق بهذا المقام مباحث:

الأوّل في شرائط التملّك بالإحياء

و هي أُمور:

الأوّل: أن لا يكون عليها يد مسلم أو مسالم

و لا يشترط في الحكم باليد العلم بالسبب الموجب لها، بل يكفي عدم العلم بكونها ليست عن سبب مملّك. و لو علم إثبات اليد بغير سبب موجب للتملّك فلا عبرة به، كما لو علم استنادها إلى تغلّب أو إلى اصطلاح أهل القرية على قسمة بعض المباحات الأصليّة.

الشرط الثاني: أن لا يكون حريماً لعامرٍ كالطريق و الشرب و حريم البئر و العين


[1] التهذيب 7: 148، ح 655.

[2] الوسائل 11: 118، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، ح 2.

[3] الوسائل 11: 119، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ، ح 6.

[4] الوسائل 11: 121، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست