اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 550
عليه موثّقة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الشراء من أرض اليهود و النصارى؟ فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها و يعمرونها، فلا أرى به بأساً لو أنّك اشتريت منها شيئاً [1].
و رواية حريز بطريق فيه جهالة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): له ما لنا و عليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل اللّٰه و عليه ما عليهم [3]. و يؤيّده موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي [4].
و لعلّ هذا القول أقرب، و لعلّ أخبار المنع محمولة على الكراهة، أو على صورة لا يريد تحمّل الخراج.
و يلحق بهذا المقام مباحث:
الأوّل في شرائط التملّك بالإحياء
و هي أُمور:
الأوّل: أن لا يكون عليها يد مسلم أو مسالم
و لا يشترط في الحكم باليد العلم بالسبب الموجب لها، بل يكفي عدم العلم بكونها ليست عن سبب مملّك. و لو علم إثبات اليد بغير سبب موجب للتملّك فلا عبرة به، كما لو علم استنادها إلى تغلّب أو إلى اصطلاح أهل القرية على قسمة بعض المباحات الأصليّة.
الشرط الثاني: أن لا يكون حريماً لعامرٍ كالطريق و الشرب و حريم البئر و العين