responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 506

و خمسون درهماً. رجع إليه في تفسير الألف و المائة، لاحتمال أن يكون الدراهم و الدرهم تفسيراً للأخير [1]. و عن بعضهم: أنّه يعود إلى الّذي يليه خاصّة [2].

و لو أقرّ بشيء مؤجّلًا فإن فصل وصف التأجيل عن الكلام المتقدّم الدالّ بظاهره على التعجيل بسكوت طويل و نحوه لم يقبل دعوى التأجيل.

و إن ذكره موصولًا من غير فصل بسكوت أو كلام أجنبيّ، فأنكر الغريم الأجل ففيه قولان:

أحدهما: أنّه لا يقبل منه التأجيل، لأنّ الأجل دعوى زائدة على أصل الإقرار، فلا تسمع. و إليه ذهب الشيخ في أحد قوليه [3]. و هو قول المحقّق [4] و العلّامة في جملة من كتبه [5].

و للشيخ قول آخر بأنّه يقبل قوله في الأجل، كما يقبل قوله في أصل الإقرار [6]. و إليه ذهب العلّامة في التذكرة و المختلف [7] لأنّه أقرّ بالحقّ المؤجّل فلا يلزم غيره، لأنّ الكلام لا يتمّ إلّا بآخره، و لا يحكم على المتكلّم إلّا بعد إكماله.

و روى الشيخ عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره [8]. و هذا القول عندي هو الأصحّ.

و لو قال: ابتعت بخيار، و أنكر البائع الخيار، فقيل: يقبل قوله في البيع دون الخيار. و هو الأشهر، و قيل: يقبل قوله في الجميع. و هو الأصحّ، لأنّ الكلام جملة واحدة لا يتمّ إلّا بآخره، و إنّما يحكم بإلغاء الضميمة إذا كانت مناقضة لما تنضمّ إليه، و هاهنا ليس كذلك.


[1] المختلف 6: 41.

[2] انظر مجمع الفائدة 9: 445.

[3] الخلاف 3: 377، المسألة 28.

[4] انظر الشرائع 3: 144.

[5] المختلف 6: 46.

[6] المبسوط 3: 35.

[7] المختلف 6: 46، التذكرة 2: 145 س 18.

[8] التهذيب 6: 310، ح 853.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست