responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 505

و لا يعتبر في المال المقرّ به أن يكون معلوماً، إذ ربّما كان على ذمّة المقرّ ما لم يعلم قدره، فدعت الحاجة إلى الإقرار به ليتوصّل إلى براءة الذمّة عنه بالصلح أو الإبراء.

و يعتبر في المقرّ به أن يكون تحت يد المقرّ و سلطنته، بحيث يحكم له به ظاهراً، و إلّا لم يكن الإخبار عنه إقراراً، بل شهادة.

و لو قال: له عليَّ مال قُبِل تفسيره بما يملك و إن قلّ، و هو مجمع عليه بين العلماء على ما في التذكرة [1] لصدقه على القليل، و أصالة البراءة من الزائد. و هل يندرج فيه غير المتموّل؟ قيل: لا [2]. و قيل: نعم [3]. و يشكل بعدم ثبوته في الذمّة، و عدم صدق المال عليه عرفاً. و لو قال: شيء. جاز أن يفسّر بما يثبت في الذمّة قليلًا كان أو كثيراً، عيناً كان أو منفعة، أو غيرهما.

و صرّح العلّامة في التذكرة بأنّه لا يعتبر في المقرّ به أن يكون متموّلًا إذا كان من جنس ما يتموّل كحبّة الحنطة، لأنّه شيء يحرم غصبه و يجب ردّه إلى مالكه [4]. و استشكل بأنّ ما لا يتموّل لا يثبت في الذمّة و إن حرم غصبه، و الكلام يقتضي ثبوته في الذمّة.

و لو قال: له عندي شيء اتّجه تفسيره بما ذكر، و لو فسّره بردّ السلام و تسميت العاطس ففي القبول وجهان.

و لو قال: له عليَّ ألف درهم. رجع في تفسير الألف إليه، لوقوعها مبهمة، فكان له تفسيرها بما شاء، حتّى لو فسّرها بحبّات الحنطة قُبِل، كما في التذكرة [5] و لو قال: له عليَّ مائة و عشرون درهماً. فالكلّ دراهم، لدلالة العرف على ذلك، و كذا الكلام في أمثاله، و هو قول الأكثر.

و ذهب العلّامة في المختلف إلى أنّه لو قال: له عليَّ ألف و ثلاثة دراهم، أو مائة


[1] التذكرة 2: 152 س 36.

[2] الإرشاد 2: 409.

[3] حكاه عن التذكرة في مجمع البرهان 9: 428.

[4] التذكرة 2: 151 س 24.

[5] التذكرة 2: 154 س 23.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست