اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 507
و لو قال: له عليَّ ألف، و قطع كلامه، ثمّ قال: إنّ الألف ثمن لمبيع لم أقبضه، لزمه الألف و الباقي محض دعوى، و لو وصل بإقراره بالألف قوله: من ثمن مبيع، ثمّ قطع، ثمّ قال: لم أقبضه، ففيه قولان:
أحدهما: عدم قبول قوله الأخير «لم أقبضه» لانفصاله عن الأوّل. و هو اختيار المحقّق [1].
و ثانيهما: قبوله، لأنّ كونه من ثمن مبيع مقبول، لاتّصاله، و هو أعمّ من غير المقبوض، ففسّره أخيراً ببعض محتملاته الموافق للأصل، فعلى البائع إثبات القبض. و هو اختيار الشيخ في الخلاف و المبسوط [2].
و لو أتى بمجموع الكلام متّصلًا ففيه قولان، و الأقرب أنّه يقبل، لأنّ الإقرار وقع على هذا الوجه.
البحث الرابع في اللواحق
و فيه مسائل:
الاولى: لا خلاف في أنّ الاستثناء جار في الإقرار و غيره
و هو منقسم إلى متّصل و منفصل، و يسمّى منقطعاً، و من شرط صحّة الاستثناء اتّصال المستثنى بالمستثنى منه عادةً، فلا يضرّ قطعه بنفس و سعال و نحوهما ممّا لا يعدّ انفصالًا عرفاً. و الظاهر صحّة الاستثناء المنقطع، و يظهر من بعض عبارات الأصحاب وقوع الخلاف في ذلك.
الثانية: إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن، ثمّ أنكر القبض في ما بعد و ادّعى أنّه أشهد تبعاً للعادة من غير قبض، ففي قبول دعواه قولان
أشهرهما ذلك، و معنى ذلك أنّه تسمع دعواه المواطاة و يتوجّه اليمين على المشتري بالإقباض، و هذا