responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 40

أبي بصير و محمّد [1] و موثّقة منصور بن حازم [2] و دلالة الروايتين على مطلوبهم غير واضحة، فلا بدّ من حملهما على معنى لا يخالف الأخبار المذكورة جمعاً.

و يجوز للموصي الرجوع في الوصيّة و يتحقّق بفعل أو قول يدلّ على الرجوع صريحاً أو بانضمام قرينة دالّة على ذلك، فلو باع الموصى به أو وهبه أو رهنه كان رجوعاً، و الظاهر أنّه يرجع في مثل العرض على البيع أو على غيره من التصرّف الموجب للخروج عن الملك إلى القرينة.

و لو تصرّف فيه تصرّفاً أخرجه عن مسمّاه كما لو أوصى له بحنطة معيّنة فطحنها، أو بدقيق فعجنه، أو بقطن فغزله، أو بدار فهدمها فالظاهر أنّه رجوع إلّا أن تدلّ القرينة على خلافه، و كذا لو خلط مثل الزيت بغير جنسه، و لو خلطه بجنسه فالأقرب أنّه كذلك، و يفهم من بعضهم الفرق بين الخلط بالأجود و غيره و اختصاص الحكم بالأوّل.

و هذه الأحكام مختصّة بصورة تعيين الموصى به، فلو أوصى بحنطة مطلقاً ثمّ طحن ما عنده لم يكن ذلك رجوعاً، و من الأصحاب من أطلق الحكم [3]. و منهم من عكس [4] و هو بعيد جدّاً. و لو أوصى بخبز فدقّه فتيتاً أو جعل القطن محشوّاً في فراش أو جفّف الرطب أو قدّد اللحم ففي كونه رجوعاً إشكال.

الثاني في الموصي

و يشترط فيه العقل، فلا يصحّ من المجنون، و بلوغ عشر على الأشهر الأقوى، فإن بلغه مميّزاً جازت وصيّته في وجوه المعروف لأقاربه و غيرهم، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [5] و صحيحة أبي بصير [6] و موثّقة منصور بن حازم [7].


[1] الوسائل 13: 410، الباب 30 من أبواب الوصايا، ح 4.

[2] الوسائل 13: 410، الباب 30 من أبواب الوصايا، ح 5.

[3] المبسوط 4: 43.

[4] التذكرة 2: 516 س 21.

[5] الوسائل 13: 429، الباب 44 من أبواب الوصايا، ح 3.

[6] الوسائل 13: 428، الباب 44 من أبواب الوصايا، ح 2.

[7] الوسائل 13: 430، الباب 44 من أبواب الوصايا، ح 7.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست