responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 39

منها: كسب العبد و ثمرة الشجرة، و مثل ذلك من النماء المتجدّد فيما بين الموت و القبول، فعلى القول بأنّه يملك بالموت يكون للموصى له مطلقاً، و يحتمل ارتدادها على الورثة إذا ردّ تبعاً، و على القول بأنّه يملك بالقبول لم يكن له، و إن قلنا بالوقف فهي موقوفة، فإن قبل فهي له، و إلّا فلا، و على تقدير الارتداد ففي مستحقّها من الموصي أو الورثة وجهان.

و منها: فطرة العبد الموصى به إذا وقع وقت وجوبها بين الموت و القبول، و كذلك النفقة و المؤن المحتاج إليها فيما بينهما.

و منها: ما إذا زوّج أمته حرّا و أوصى له بها ثمّ ردّ الوصيّة أو قبل.

و منها: ما لو كان زوجها وارثه ثمّ أوصى لغيره. و التفاريع المتعلّقة بالخلاف المذكور كثيرة.

و لو تأخّر القبول عن الموت لم يضرّ، و لو تقدّم عليه ففيه قولان، أقربهما الصحّة.

و هل يعتبر في التملّك القبض؟ فيه قولان، أقربهما العدم، فلو ردّ بعد الموت و القبول قبل القبض لم تبطل، و لو ردّ بعد الموت قبل القبول فعند الأصحاب أنّه تبطل. و لو ردّ قبل الموت لم تبطل فله القبول بعده، و لو قبل البعض خاصّة صحّ فيه.

و لو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصيّة على الأشهر الأقوى، لحسنة محمّد بن قيس [2] و هي لا تقصّر عن الصحاح و رواية مثنّى [3] و رواية محمّد ابن عمر الساباطي [4].

و ذهب جماعة إلى بطلان الوصيّة بموت الموصى له قبل القبول [5] و منهم من فصّل، فخصّ البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصي [6] و مستندهم صحيحة


[2] الوسائل 13: 409، الباب 30 من أبواب الوصايا، ح 1.

[3] الوسائل 13: 409، الباب 30 من أبواب الوصايا، ح 2.

[4] الوسائل 13: 410، الباب 30 من أبواب الوصايا، ح 3.

[5] كالعلّامة في المختلف 6: 389.

[6] كما في نكت النهاية، راجع النهاية 3: 165 167.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست