اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 41
و روى الشيخ عن أبي بصير و أبي أيّوب في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصيّة جازت [1]. و قريب منها رواية زرارة [2] و يؤيّده موثّقة محمّد بن مسلم [3].
و ألحق بها الشيخ الصدقة و الهبة و الوقف و العتق [4]. و هو غير بعيد.
و اكتفى ابن الجنيد ببلوغ الثماني في الذكر و سبع في الأُنثى [5]. و فيه إشكال.
و قال الحلبي: يمضي لدون العشرة في البرّ [6]. و ابن إدريس اشترط البلوغ كغيرها [7] و هو ضعيف.
و في نفوذ وصيّة السفيه أقوال، ثالثها: النفوذ في البرّ و المعروف.
و يشترط فيه الحرّيّة، فلا يصحّ وصيّة العبد، و لو عتق ففي نفوذها قولان. و لو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثمّ أوصى فالمشهور أنّه لا يقبل وصيّته عملًا بالخبر الصحيح. و خالف ابن إدريس [8] نظراً إلى عموم الآية المعتضدة بعموم الأخبار. و لو أوصى ثمّ قتل نفسه قبلت.
الثالث في الموصى به
و هو إمّا عين أو منفعة يملكه الموصي و يتقدّر بقدر الثلث، لما رواه الصدوق عن أبي بصير في الصحيح [9] و ما رواه الكليني و الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح [10] و ما رواه الكليني عن مرازم في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام)[11].