اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 382
الطفل بعوض ففي صحّته وجهان مبنيّان على كونه طلاقاً أم لا، و على الثاني يصحّ دون الأوّل.
و الظاهر أنّه يعتبر في الخالع و المختلعة جميع ما يعتبر في الطلاق، فيعتبر في المختلعة مع الدخول الطهر الّذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً و كان مثلها تحيض. و يدلّ على اعتبار الطهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [1] و يدلّ على اعتبار طهر لم يجامعها فيه صحيحتا محمّد بن مسلم [2] و رواية سماعة [3] و رواية حمران [4] و رواية محمّد بن مسلم و أبي بصير [5].
و يعتبر إشهاد شاهدين، لصحيحة محمّد بن مسلم [6] و صحيحة محمّد بن إسماعيل [7] مضافاً إلى ما دلّ على كون الخلع طلاقاً [8].
و لا يصحّ الخلع بدون كراهية المرأة خاصّة للزوج، و لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب، للأخبار المستفيضة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: المختلعة لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها: و اللّٰه لا أبرّ لك قسماً، و لا أُطيع لك أمراً، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأُوطّئنّ فراشك و لآذننّ عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة، و قال: يكون الكلام من عندها [9]. يعني: من غير أن يعلم. و في معناها حسنة محمّد بن مسلم [10] و غيرها.
[1] الوسائل 15: 496، الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة، ح 1.
[2] الوسائل 15: 497، الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة، ح 2 و 3.
[3] الوسائل 15: 497، الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة، ح 2.
[4] الوسائل 15: 497، الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة، ح 4.
[5] الوسائل 15: 497، الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة، ح 5.
[6] الوسائل 15: 498، الباب 6 من أبواب الخلع و المباراة، ح 7.
[7] الوسائل 15: 492، الباب 3 من أبواب الخلع و المباراة، ح 9.
[8] الوسائل 15: 490، الباب 3 من أبواب الخلع و المباراة.
[9] الوسائل 15: 487، الباب 1 من أبواب الخلع و المباراة، ح 3.
[10] الوسائل 15: 488، الباب 1 من أبواب الخلع و المباراة، ح 4.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 382