اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 383
و يستفاد من هذه الروايات و ما في معناها أنّه لا يكفي مجرّد الكراهة من جهتها، بل لا بدّ من الانتهاء إلى الحدّ المذكور فيها، و بمضمونه أفتى الشيخ و غيره [1] حتّى نقل ابن إدريس الإجماع على قريب منه [2]. و على هذا يشكل وقوع الخلع في كثير من الموارد إذا لم يبلغ كراهية الزوجة إلى هذا الحدّ.
و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أُطيع لك أمراً، مفسّراً أو غير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة [3].
و مذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب وجوب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: «إنّي لا أُطيع لك أمراً، و لا أُقيم لك حدّا، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأُوطّئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلّقني» فمتى سمع هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك و إن لم تنطق به وجب عليه خلعها [4]. و ذهب بعضهم إلى الاستحباب [5]. و بعضهم إلى استحباب الفراق و إن لم يكن بطريق الخلع [6]. و استجود بعضهم الحكم بالإباحة، إذ ليس في الأخبار دلالة على أزيد من الإباحة [7]. و بالجملة الحكم بالوجوب غير واضح.
و المشهور أنّه يصحّ خلع الحامل مع الدم لو قيل: إنّها تحيض. و نقل عن بعض علمائنا قول بعدم جواز خلع الحامل إن قلنا: إنّها تحيض إلّا في طهر آخر غير طهر المواقعة [8]. و الأوّل أقرب، للأخبار في الطلاق و كون الخلع طلاقاً.
و قد قطع الأصحاب بأنّه يشترط تجريده عن الشرط الّذي لا يقتضيه نفس العقد، و ظاهرهم أنّه موضع وفاق.