responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 383

و يستفاد من هذه الروايات و ما في معناها أنّه لا يكفي مجرّد الكراهة من جهتها، بل لا بدّ من الانتهاء إلى الحدّ المذكور فيها، و بمضمونه أفتى الشيخ و غيره [1] حتّى نقل ابن إدريس الإجماع على قريب منه [2]. و على هذا يشكل وقوع الخلع في كثير من الموارد إذا لم يبلغ كراهية الزوجة إلى هذا الحدّ.

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أُطيع لك أمراً، مفسّراً أو غير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة [3].

و مذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب وجوب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: «إنّي لا أُطيع لك أمراً، و لا أُقيم لك حدّا، و لا أغتسل لك من جنابة، و لأُوطّئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلّقني» فمتى سمع هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شيء من ذلك و إن لم تنطق به وجب عليه خلعها [4]. و ذهب بعضهم إلى الاستحباب [5]. و بعضهم إلى استحباب الفراق و إن لم يكن بطريق الخلع [6]. و استجود بعضهم الحكم بالإباحة، إذ ليس في الأخبار دلالة على أزيد من الإباحة [7]. و بالجملة الحكم بالوجوب غير واضح.

و المشهور أنّه يصحّ خلع الحامل مع الدم لو قيل: إنّها تحيض. و نقل عن بعض علمائنا قول بعدم جواز خلع الحامل إن قلنا: إنّها تحيض إلّا في طهر آخر غير طهر المواقعة [8]. و الأوّل أقرب، للأخبار في الطلاق و كون الخلع طلاقاً.

و قد قطع الأصحاب بأنّه يشترط تجريده عن الشرط الّذي لا يقتضيه نفس العقد، و ظاهرهم أنّه موضع وفاق.


[1] النهاية 2: 469 470.

[2] السرائر 2: 724.

[3] الوسائل 15: 495، الباب 5 من أبواب الخلع و المباراة، ح 1.

[4] النهاية 2: 470، الكافي في الفقه: 307، فقه القرآن 2: 194، إصباح الشيعة: 458.

[5] الشرائع 3: 53.

[6] المسالك 9: 411.

[7] نهاية المرام 2: 137.

[8] المسالك 9: 412.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست