responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 381

المبارأة، فإنّه لا يجوز زيادته عمّا وصل إليها منه، لحسنة زرارة [1] و صحيحة أبي بصير [2] و رواية سماعة [3] و غيرها.

و لا بدّ من تعيين الفدية، فإن كان حاضراً اعتبر ضبطه إمّا بالوصف أو المشاهدة، و إن كان غائباً فلا بدّ من ذكر جنسه، ككونه ذهباً أو فضّةً أو ثوب قطنٍ أو كتّانٍ، و وصفه إن اختلف قيمته باختلافه.

و صرّح بعضهم بأنّه لا بدّ من تعيين القدر [4] و ظاهر إطلاق بعضهم عدم اعتبار ذلك [5]. و على هذا فلو بذلت له مالها في ذمّته من المهر جاز و إن لم يعلما قدره، لأنّ ذلك معيّن في نفسه و إن لم يعلما قدره. و استجوده بعض المتأخّرين [6].

و لو خالعها على ألف و أطلق و لم يذكر المراد جنساً و وصفاً و لا قصداه لم يصحّ، و المشهور أنّه لو قصدا ألفاً معيّنة صحّ و لزمهما ما قصداه، و به قطع في المسالك، لكنّه قال: إنّ ذلك غير جائز في غير الخلع كالبيع [7] و استجود بعض المتأخّرين عنه الصحّة في الموضعين [8]. و هو غير بعيد.

و لا خلاف في صحّة بذل الفدية من المرأة و من وكيلها الباذل له من مالها، و في صحّته من المتبرّع بالبذل من ماله قولان، الأشهر المنع، إذ الأصل بقاء النكاح و لم يثبت كون ذلك مزيلًا له شرعاً. و هو غير بعيد.

الطرف الثالث في الشرائط

يشترط في الخالع البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار، و القصد. و لو خالع وليّ


[1] الوسائل 15: 492، الباب 4 من أبواب الخلع و المباراة، ح 1.

[2] الوسائل 15: 494، الباب 4 من أبواب الخلع و المباراة، ح 2.

[3] الوسائل 15: 494، الباب 4 من أبواب الخلع و المباراة، ح 4.

[4] المسالك 9: 387.

[5] نهاية المرام 2: 132.

[6] نهاية المرام 2: 132.

[7] المسالك 9: 388.

[8] نهاية المرام 2: 133.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست