responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 344

عقيل بن أبي طالب [1] و يدلّ على الثاني أخبار متعدّدة متضمّنة لعدم الهدم بذلك كصحيحة الحلبي [2] و صحيحة منصور [3] و صحيحة عليّ بن مهزيار [4] و صحيحة محمّد الحلبي [5] و يؤيّده إطلاق الآية و أُوِّلت تلك الروايات بوجوه بعيدة. و المسألة محلّ تردّد، لرجحان الروايتين الدالّتين على الأوّل بحسب الشهرة، و الروايات الدالّة على الثاني بحسب الصحّة و الكثرة. و يظهر من المحقّق التردّد في الحكم [6] كالعلّامة في التحرير [7].

و الأمة إذا طُلِّقت مرّتين حرّمت حتّى تنكح زوجاً غيره و إن كانت تحت حرّ، لصحيحة محمّد بن مسلم [8] و صحيحة الحلبي [9] و صحيحة أبي بصير [10] و صحيحة عيص بن القاسم [11] و حسنة زرارة [12] و حسنة الحلبي [13] و غيرها. و لا يحلّ للأوّل بوطء المولى، استصحاباً للحرمة إلى أن يحصل المحلّل، و لحسنة عبد الملك بن أعين [14] و رواية الفضيل [15]. و لا تحلّ لو ملكها المطلّق، لرواية بريد في الصحيح [16]


[1] الوسائل 15: 363، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.

[2] الوسائل 15: 364، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 6.

[3] الوسائل 15: 365، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 9.

[4] الوسائل 15: 364، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ذيل الحديث 7.

[5] الوسائل 15: 365، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ذيل الحديث 9.

[6] المختصر النافع: 199.

[7] التحرير 2: 57 س 11.

[8] الوسائل 15: 363، الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.

[9] الوسائل 15: 363، الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 4.

[10] الوسائل 15: 363، الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 5.

[11] الوسائل 15: 389، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 5.

[12] الوسائل 15: 391، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 2.

[13] الوسائل 15: 391، الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.

[14] الوسائل 15: 396، الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 1.

[15] الوسائل 15: 397، الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 2.

[16] الوسائل 15: 395، الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست