اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 344
عقيل بن أبي طالب [1] و يدلّ على الثاني أخبار متعدّدة متضمّنة لعدم الهدم بذلك كصحيحة الحلبي [2] و صحيحة منصور [3] و صحيحة عليّ بن مهزيار [4] و صحيحة محمّد الحلبي [5] و يؤيّده إطلاق الآية و أُوِّلت تلك الروايات بوجوه بعيدة. و المسألة محلّ تردّد، لرجحان الروايتين الدالّتين على الأوّل بحسب الشهرة، و الروايات الدالّة على الثاني بحسب الصحّة و الكثرة. و يظهر من المحقّق التردّد في الحكم [6] كالعلّامة في التحرير [7].
و الأمة إذا طُلِّقت مرّتين حرّمت حتّى تنكح زوجاً غيره و إن كانت تحت حرّ، لصحيحة محمّد بن مسلم [8] و صحيحة الحلبي [9] و صحيحة أبي بصير [10] و صحيحة عيص بن القاسم [11] و حسنة زرارة [12] و حسنة الحلبي [13] و غيرها. و لا يحلّ للأوّل بوطء المولى، استصحاباً للحرمة إلى أن يحصل المحلّل، و لحسنة عبد الملك بن أعين [14] و رواية الفضيل [15]. و لا تحلّ لو ملكها المطلّق، لرواية بريد في الصحيح [16]
[1] الوسائل 15: 363، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.
[2] الوسائل 15: 364، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 6.
[3] الوسائل 15: 365، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 9.
[4] الوسائل 15: 364، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ذيل الحديث 7.
[5] الوسائل 15: 365، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ذيل الحديث 9.