responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 343

و لا فرق في المحلّل بين الحرّ و العبد. و لو خيف عدم طلاق المحلّل فالحيلة أن تزوّج بعبد ثمّ ينقل إلى ملكها لينفسخ النكاح و يحصل به التحليل.

و يشترط في التحليل وطؤها قبلًا، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب، و يدلّ عليه قوله (عليه السلام): «حتّى تذوق عسيلته» [1] و هو مرويّ من الجانبين على ما قاله بعض الأصحاب [2] بناءً على أنّ المتبادر منه الوطء قبلًا.

و المعتبر منه ما يوجب الغسل، و حدّه غيبوبة الحشفة. و هل يعتبر انتشار العضو فيه أم لا حتّى لو أدخله بالاستعانة كفى؟ فيه وجهان.

و يشترط أن يكون الوطء بالعقد لا بالملك و التحليل لقوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [3] و أن يكون بالعقد الدائم لقوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا [4] و لحسنة محمَّد بن مسلم [5] و موثّقة هشام بن سالم [6] و غيرهما.

و هل يهدم ما دون الثلاث بمعنى أنّ الزوج إذا طلّق الزوجة طلقة أو طلقتين مثلًا ثمّ خرجت من عدّته و تزوّجت بغيره تزويجاً يفيد التحليل على تقدير الحاجة إليه ثمّ طلَّقها أو مات عنها فتزوّجها الأوّل تثبت معه على ثلاث طلقات كأنه لم يطلِّقها و لم يحسب الطلقة أو الطلقات أم لا يهدم، بمعنى أنّها تبقى معه على الطلقة السابقة أو الطلقتين السابقتين، فإذا أكمل الثلاث بإضافة السابقة حرّمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره؟ المشهور بين الأصحاب الأوّل. و نقل عن بعض فقهائنا قول بعدم الهدم [7] و لم يذكروا القائل به على التعيين.

و يدلّ على الأوّل موثّقة رفاعة [8] و رواية اخرى لرفاعة [9] و رواية عبد اللّٰه بن


[1] سنن ابن ماجة 1: 621، ح 1932.

[2] المسالك 9: 167.

[3] البقرة: 230.

[4] البقرة: 230.

[5] الوسائل 15: 368، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 2.

[6] الوسائل 15: 368، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.

[7] الوسيلة: 321.

[8] الوسائل 15: 363، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 4.

[9] الوسائل 15: 363، الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست