و لو طلّقها مرّة ثم اعتقت ثمّ تزوّجها أو راجعها بقيت معه على واحدة على المشهور، فتحرم عليه بعد طلقة اخرى، لصحيحة محمّد بن مسلم [2] و صحيحة الحلبي [3] و حسنة هشام بن سالم [4]. و خالف فيه ابن الجنيد فحكم بأنّها لا تحرم عليه إلّا بالثالثة [5].
و المشهور أنّ الخصيّ يحلّل، و في رواية محمّد بن مصادف [6] عن الرضا (عليه السلام): أنّه لا يحلّل [7].
و لو ادّعت أنّها تزوّجت و فارقها و انقضت العدّة و كان ذلك محتملًا فالمشهور بين الأصحاب أنّه يقبل ذلك، و يظهر من المحقّق تردّدٌ في ذلك [8]. و علّل حكم القبول بعلل لا تخلو عن إشكال.
و في صحيحةٍ: «إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها» [9] و مفهوم الرواية عدم القبول مع عدم كونها ثقة. قال بعض الأصحاب: و يمكن حمل الرواية على الاستحباب و قبول قولها مطلقاً، لإطلاق روايتي ميسر [10] و أبان بن تغلب [11] و للتأمّل في عموم الروايتين بحيث يشمل محلّ البحث مجال.
[1] الوسائل 15: 395، الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 5.
[2] الوسائل 15: 398، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 2.
[3] الوسائل 15: 398، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.
[4] الوسائل 15: 398، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 4.