responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 345

و حسنة الحلبي [1] و غيرهما.

و لو طلّقها مرّة ثم اعتقت ثمّ تزوّجها أو راجعها بقيت معه على واحدة على المشهور، فتحرم عليه بعد طلقة اخرى، لصحيحة محمّد بن مسلم [2] و صحيحة الحلبي [3] و حسنة هشام بن سالم [4]. و خالف فيه ابن الجنيد فحكم بأنّها لا تحرم عليه إلّا بالثالثة [5].

و المشهور أنّ الخصيّ يحلّل، و في رواية محمّد بن مصادف [6] عن الرضا (عليه السلام): أنّه لا يحلّل [7].

و لو ادّعت أنّها تزوّجت و فارقها و انقضت العدّة و كان ذلك محتملًا فالمشهور بين الأصحاب أنّه يقبل ذلك، و يظهر من المحقّق تردّدٌ في ذلك [8]. و علّل حكم القبول بعلل لا تخلو عن إشكال.

و في صحيحةٍ: «إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها» [9] و مفهوم الرواية عدم القبول مع عدم كونها ثقة. قال بعض الأصحاب: و يمكن حمل الرواية على الاستحباب و قبول قولها مطلقاً، لإطلاق روايتي ميسر [10] و أبان بن تغلب [11] و للتأمّل في عموم الروايتين بحيث يشمل محلّ البحث مجال.


[1] الوسائل 15: 395، الباب 26 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 5.

[2] الوسائل 15: 398، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 2.

[3] الوسائل 15: 398، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.

[4] الوسائل 15: 398، الباب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 4.

[5] حكاه عنه في المختلف 7: 376.

[6] في المصدر: مضارب.

[7] الوسائل 15: 369، الباب 10 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 1.

[8] الشرائع 3: 29.

[9] الوسائل 15: 370، الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 1.

[10] الوسائل 14: 456، الباب 10 من أبواب المتعة، ح 1.

[11] الوسائل 14: 456، الباب 10 من أبواب المتعة، ذيل الحديث 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست