responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 328

الثمالي [1]. [2] و هو أقرب، ترجيحاً للخبر الصحيح، و حملًا للخبر الآخر بحال الحضور أو عدم النيّة جمعاً.

و على القول بوقوعه بها يعتبر القصد بها إلى الطلاق و إشهاد شاهدين. و هل يشترط رؤيتهما حال الكتابة أم يكفي رؤيتهما لها بعد ذلك، فيقع حين يريانها؟ فيه وجهان، و الأوّل أحوط.

و لا فرق في الغائب بين البعيد بمسافة القصر و عدمه، و يحتمل شموله للغائب عن المجلس، لعموم النصّ، و الوجه اعتبار الغيبة عرفاً. و لا بدّ من أن يكون المكتوب كلاماً معتبراً في الطلاق.

و لا يقع الطلاق بغير الصريح، فلو قال: خليّة، أو بريّة، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو بائن، أو حرام، أو بتّة، أو بتلة لم يقع، سواء نوى الطلاق أم لا.

و صحيحة الحلبي [3] و حسنة محمّد بن مسلم [4] تضمّنتا نفي أكثر هذه المذكورات.

و لو قال: «اعتدّي» فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا يقع بها الطلاق. و قال ابن الجنيد: إنّه يقع [5]. و هو أقوى، لحسنة محمّد بن مسلم و حسنة الحلبي [6].

و روى الشيخ في التهذيب عن عليّ بن الطاطري قال: الّذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدّي، و ذكر أنّه قال لمحمّد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله: اعتدّي؟ قال: يقول: اشهدوا، اعتدّي. و الشيخ أوّل الأخبار بتأويل بعيد جمعاً بينها و بين ما نقل عن الحسن بن سماعة أنّه قال: ليس الطلاق إلّا كما روى ابن بكير بن أعين أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و كلّ ما سوى ذلك ملغى [7].


[1] الوسائل 15: 291، الباب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 3.

[2] المسالك 9: 70 71.

[3] الوسائل 15: 295، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 3.

[4] الوسائل 15: 295، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ذيل الحديث 3.

[5] حكاه في المختلف 7: 344.

[6] التهذيب 8: 36 و 37، ح 108 و 109.

[7] التهذيب 8: 37، ح 110.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست