responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 327

يقع بها غير الطلاق، و يعتبر في صحّته أن تكون مفهمة لمن يخالطه و يفهم طريقه إن لم تكن مفهمة على العموم، و يعتبر فهم الشاهدين لها، لقيامها مقام النطق.

و لو عرف الأخرس الكتابة احتمل قيامها مقام الإشارة، فلا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، و يحتمل تقديم الكتابة كما ذهب إليه ابن إدريس [1] و يدلّ عليه صحيحة ابن أبي نصر [2].

و اعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان [3] فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنّها قد حرمت عليه، لرواية السكوني [4] و رواية أبي بصير [5] و هو محتمل. و منهم من خيّر بين الإشارة و بين إلقاء القناع [6]. و منهم من جمع بينهما [7].

و في المسالك: الحقّ الاكتفاء بالإشارة المفهمة، و إلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها، و ضعف سند الرواية يمنع من جعلها أصلًا، نعم مع إفادة إلقاء القناع إرادة الطلاق يدخل في أفراد الإشارة و يكون الرواية شاهداً.

و اتّفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على التلفّظ و اختلفوا في وقوعه من الغائب، فذهب الأكثر منهم الشيخ في المبسوط و الخلاف، إلى العدم مدّعياً في الخلاف الإجماع استصحاباً لحكم الزوجيّة إلى أن يثبت المزيل. و لحسنة زرارة [8].

و ذهب الشيخ في النهاية و أتباعه إلى وقوعه من الغائب [9] لصحيحة أبي حمزة


[1] السرائر 2: 678.

[2] الوسائل 15: 299، الباب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[3] الفقيه 3: 515، ذيل الحديث 4806، المقنع: 119.

[4] الوسائل 15: 300، الباب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 3.

[5] الوسائل 15: 301، الباب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 5.

[6] الوسيلة: 324.

[7] حكاه في المسالك 9: 70.

[8] الوسائل 15: 291، الباب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 2.

[9] النهاية 2: 429، الوسيلة: 323، إصباح الشيعة: 449.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست