اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 327
يقع بها غير الطلاق، و يعتبر في صحّته أن تكون مفهمة لمن يخالطه و يفهم طريقه إن لم تكن مفهمة على العموم، و يعتبر فهم الشاهدين لها، لقيامها مقام النطق.
و لو عرف الأخرس الكتابة احتمل قيامها مقام الإشارة، فلا يعتبر ضميمة الإشارة إليها، و يحتمل تقديم الكتابة كما ذهب إليه ابن إدريس [1] و يدلّ عليه صحيحة ابن أبي نصر [2].
و اعتبر جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان [3] فيه إلقاء القناع على المرأة يرى أنّها قد حرمت عليه، لرواية السكوني [4] و رواية أبي بصير [5] و هو محتمل. و منهم من خيّر بين الإشارة و بين إلقاء القناع [6]. و منهم من جمع بينهما [7].
و في المسالك: الحقّ الاكتفاء بالإشارة المفهمة، و إلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها، و ضعف سند الرواية يمنع من جعلها أصلًا، نعم مع إفادة إلقاء القناع إرادة الطلاق يدخل في أفراد الإشارة و يكون الرواية شاهداً.
و اتّفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على التلفّظ و اختلفوا في وقوعه من الغائب، فذهب الأكثر منهم الشيخ في المبسوط و الخلاف، إلى العدم مدّعياً في الخلاف الإجماع استصحاباً لحكم الزوجيّة إلى أن يثبت المزيل. و لحسنة زرارة [8].
و ذهب الشيخ في النهاية و أتباعه إلى وقوعه من الغائب [9] لصحيحة أبي حمزة