اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 329
و الوجه أنّ هذا لا يصلح لمعارضة تلك الأخبار المعتبرة. و قد يقال يمكن أن يقال: إنّ الحكم بوقوع الطلاق بقوله: «اعتدّي» مع النيّة و هو كناية قطعاً يدلّ على وقوعه بغيره من الكنايات الّتي أوضح معنىً من قوله: «اعتدّي» مثل قوله: أنت مطلّقة، أو طلّقتك، أو سرّحتك، أو فارقتك إلى غير ذلك بل قيل: إنّ الفراق و السراح و ما اشتقّ منهما و من الطلاق صريح لا كناية، لورودها في القرآن مراداً بها الطلاق فما دلّ على وقوع الطلاق بقوله: «اعتدّي» يدلّ على وقوعه بهذه الألفاظ من باب مفهوم الموافقة، و يبقى الكنايات الّتي هي مساوية لقوله: «اعتدّي» أو أخفى مردودة، لعدم الدليل، و منها ما حكم في الرواية بردّه، و حينئذٍ يكون قد أعملنا جميع الأخبار المعتبرة مؤيّداً بعموم الآيات و الأخبار الدالّة على الطلاق من غير تقييد بصيغة، و أجاب عن مفهوم الحصر في الخبر بأنّ ما ذكرنا داخل في الحكم التزاماً، و بالحمل على التأكيد [1] و فيه إشكال. و الوجه الوقوف على المنصوص.
و المعروف من مذهب الأصحاب أنّه يشترط تجريد الطلاق عن الشرط، و هو ما يحتمل وقوعه و عدمه كدخول الدار، و عن الصفة و هو: ما لا بدّ من وقوعه عادة كطلوع الشمس. و ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع [2].
و في الشرائع أسنده إلى قول مشهور لم نقف فيه على مخالف [3] و يمكن الاحتجاج عليه بصحيحة الحلبي [4] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [5] و موثّقة أبي أُسامة الشحّام [6]. و يمكن الاحتجاج عليه أيضاً بالحصر المفهوم من حسنة محمّد بن مسلم [7] و من حسنة الحلبي [8] في الجملة. و لعدم الاشتراط بعض المؤيّدات.