responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 326

ابن مسلم و نقلها البزنطي في جامعه عن محمّد بن سماعة عن محمّد بن مسلم بتفاوت ما في المتن [1] و كما في حسنة الحلبي [2]. فلو قال: «أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلّقات» لم يكن شيئاً و لو نوى به الطلاق، للحصر المفهوم من الروايتين. و كذا «أنت مطلّقة» لذلك. و قال الشيخ: الأقوى أنّه يقع إذا نوى الطلاق [3].

و لو قال: «طلّقت فُلانة» قال الشيخ: لا يقع [4]. و استشكله المحقّق [5].

و لو قال: «نعم» في جواب «هل طلّقت فلانة؟» ففيه قولان، أحدهما: وقوع الطلاق به. و هو اختيار جماعة منهم الشيخ في النهاية [6] استناداً إلى رواية السكوني [7] و الرواية ضعيفة، و الحصر المفهوم من الروايتين ينفيه.

و المشهور بين المتأخّرين و منهم ابن إدريس أنّه لا يقع بغير العربيّة مع القدرة عليها [8] لأنّ العربي هو الوارد في القرآن المتكرّر في لسان الشرع دون غيره، فيقتصر عليها قصراً لإزالة الحكم المستصحب على مورد اليقين.

و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية إلى الاجتزاء بما دلّ على قوله: «أنت طالق» من اللغات و إن قدر على العربيّة، لأنّ المقصود بالذات هو المعاني و الألفاظ مقصودة بالعرض للدلالة عليها [9]. و يؤيّده رواية حفص عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) [10]. و لعلّ هذا القول أجود.

و لا إشكال في الاجتزاء بالترجمة مع العجز عن العربيّة.

و لا يقع بالإشارة مع القدرة على النطق. و لو عجز عن النطق كفت الإشارة كما


[1] الوسائل 15: 295، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 3 و ذيله.

[2] الوسائل 15: 295، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 4.

[3] المبسوط 5: 25.

[4] المبسوط 5: 25.

[5] الشرائع 3: 17.

[6] النهاية 2: 427.

[7] الوسائل 15: 296، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 6.

[8] السرائر 2: 676.

[9] النهاية 2: 429.

[10] الوسائل 15: 297، الباب 17 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1، و فيه عن وهب بن وهب.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست