اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 326
ابن مسلم و نقلها البزنطي في جامعه عن محمّد بن سماعة عن محمّد بن مسلم بتفاوت ما في المتن [1] و كما في حسنة الحلبي [2]. فلو قال: «أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلّقات» لم يكن شيئاً و لو نوى به الطلاق، للحصر المفهوم من الروايتين. و كذا «أنت مطلّقة» لذلك. و قال الشيخ: الأقوى أنّه يقع إذا نوى الطلاق [3].
و لو قال: «طلّقت فُلانة» قال الشيخ: لا يقع [4]. و استشكله المحقّق [5].
و لو قال: «نعم» في جواب «هل طلّقت فلانة؟» ففيه قولان، أحدهما: وقوع الطلاق به. و هو اختيار جماعة منهم الشيخ في النهاية [6] استناداً إلى رواية السكوني [7] و الرواية ضعيفة، و الحصر المفهوم من الروايتين ينفيه.
و المشهور بين المتأخّرين و منهم ابن إدريس أنّه لا يقع بغير العربيّة مع القدرة عليها [8] لأنّ العربي هو الوارد في القرآن المتكرّر في لسان الشرع دون غيره، فيقتصر عليها قصراً لإزالة الحكم المستصحب على مورد اليقين.
و ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في النهاية إلى الاجتزاء بما دلّ على قوله: «أنت طالق» من اللغات و إن قدر على العربيّة، لأنّ المقصود بالذات هو المعاني و الألفاظ مقصودة بالعرض للدلالة عليها [9]. و يؤيّده رواية حفص عن أبيه عن عليّ (عليه السلام)[10]. و لعلّ هذا القول أجود.
و لا إشكال في الاجتزاء بالترجمة مع العجز عن العربيّة.
و لا يقع بالإشارة مع القدرة على النطق. و لو عجز عن النطق كفت الإشارة كما
[1] الوسائل 15: 295، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 3 و ذيله.
[2] الوسائل 15: 295، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 4.