responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 325

و لا يلحق بالمسترابة من يعتاد الحيض في كلّ مدّة يزيد عن ثلاثة أشهر، بل هي من أقسام ذوات الحيض، فيجب استبراؤها بحيضة و إن توقّفت على أكثر من ذلك كما صرّح به بعض الأصحاب [1].

الرابع: تعيين المطلّقة

إمّا لفظاً كقوله: فلانة باسمها المميّز لها عن غيرها، أو بالإشارة إليها الرافعة للاشتراك، أو يذكر الزوجة حيث لا يكون له غيرها، أو نيّةً عند جماعة من الأصحاب [2]. و ذهب جماعة أُخرى منهم إلى عدم الاشتراط [3]. و المسألة عندي محلّ إشكال.

و حيث ينوي واحدة بعينها يؤمر بالتعيين على الفور و لو أخّر أثم، و يحتمل الفرق بين البائن و الرجعي.

و لو أرسل اللفظ و لم ينو واحدة و قلنا بصحّته فهل يستخرج المطلَّقة بالقرعة أو يرجع إلى تعيينه؟ فيه قولان، و على الثاني ففي وقوعه من وقت التلفّظ بالطلاق أو من حين التعيين وجهان، اختار أوّلهما الشيخ في المبسوط [4] و ثانيهما العلّامة في القواعد و التحرير [5]. و يعبّر عن هذا الخلاف بأنّ التعيين بيان موقع أو إيقاع، أو بأنّ إرسال اللفظ المبهم إيقاع طلاق، أو التزام طلاق في الذمّة. و يشكل على القول الثاني الحكم بتحريمها عليه قبل التعيين مع الاتّفاق عليه. و يتفرّع على القولين العدّة فعلى الأوّل يعتبر العدّة من حين اللفظ، و على الثاني من حين التعيين. و في المسألة أبحاث طويلة متفرّعة على القول بعدم اشتراط التعيين.

الطرف الثالث في الصيغة

و الصيغة المتلقّاة عن الشارع لإزالة قيد النكاح «طالق» كما في حسنة محمّد


[1] المسالك 9: 48.

[2] الانتصار: 139، النهاية 2: 427، السرائر 2: 665.

[3] المبسوط 5: 78، الشرائع 3: 15، الإرشاد 2: 43.

[4] المبسوط 5: 78.

[5] القواعد 3: 125، تحرير الأحكام 2: 53 س 7.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست