اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 325
و لا يلحق بالمسترابة من يعتاد الحيض في كلّ مدّة يزيد عن ثلاثة أشهر، بل هي من أقسام ذوات الحيض، فيجب استبراؤها بحيضة و إن توقّفت على أكثر من ذلك كما صرّح به بعض الأصحاب [1].
الرابع: تعيين المطلّقة
إمّا لفظاً كقوله: فلانة باسمها المميّز لها عن غيرها، أو بالإشارة إليها الرافعة للاشتراك، أو يذكر الزوجة حيث لا يكون له غيرها، أو نيّةً عند جماعة من الأصحاب [2]. و ذهب جماعة أُخرى منهم إلى عدم الاشتراط [3]. و المسألة عندي محلّ إشكال.
و حيث ينوي واحدة بعينها يؤمر بالتعيين على الفور و لو أخّر أثم، و يحتمل الفرق بين البائن و الرجعي.
و لو أرسل اللفظ و لم ينو واحدة و قلنا بصحّته فهل يستخرج المطلَّقة بالقرعة أو يرجع إلى تعيينه؟ فيه قولان، و على الثاني ففي وقوعه من وقت التلفّظ بالطلاق أو من حين التعيين وجهان، اختار أوّلهما الشيخ في المبسوط [4] و ثانيهما العلّامة في القواعد و التحرير [5]. و يعبّر عن هذا الخلاف بأنّ التعيين بيان موقع أو إيقاع، أو بأنّ إرسال اللفظ المبهم إيقاع طلاق، أو التزام طلاق في الذمّة. و يشكل على القول الثاني الحكم بتحريمها عليه قبل التعيين مع الاتّفاق عليه. و يتفرّع على القولين العدّة فعلى الأوّل يعتبر العدّة من حين اللفظ، و على الثاني من حين التعيين. و في المسألة أبحاث طويلة متفرّعة على القول بعدم اشتراط التعيين.
الطرف الثالث في الصيغة
و الصيغة المتلقّاة عن الشارع لإزالة قيد النكاح «طالق» كما في حسنة محمّد