responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 324

مدّعياً نفي الخلاف فيما يدّعيه [1]. و الوجه الأوّل، لصحّة الرواية و اشتهار العمل بها بين الأصحاب.

و من المواضع المستثناة من الحكم ببطلان الطلاق في حال الحيض غير المدخول بها و الحامل على القول بأنّها تحيض، لصحيحة إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلّقن على كلّ حال: البيّن حملها، و الّتي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و الّتي لم تحض، و الّتي قد جلست عن المحيض [2]. و في معناه حسنة الحلبي [3] و صحيحة جميل و موثّقته و حسنته [4] و صحيحة حمّاد بن عثمان المذكورة في الخصال [5].

الثالث: أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه

للإجماع و الأخبار المستفيضة، و يسقط اعتباره في الصغيرة و اليائسة و الحامل، لصحيحة إسماعيل الجعفي و غيرها.

و ذكر الشيخ في النهاية أنّ المراد بالصغيرة من يقصر سنّها عن تسع سنين، و من كان له تسع سنين فصاعداً و لم تكن حاضت بعد و أُريد طلاقها فليصبر عليها ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها بعد ذلك [6]. و في هذا التخصيص نظر.

و المذكور في الروايات: «الّتي لم تحض» و لا يبعد أن يكون المراد من لم تحض مثلها عادةً و إن زاد سنّها عن التسع، و أمّا المسترابة و هي في اصطلاحهم من كانت في سنّ من تحيض و لا تحيض سواء كان لعارض من مرض أو رضاع أو خلقة فيشترط في صحّة طلاقها مضيّ ثلاثة أشهر من حين المواقعة، فلو طلّقها قبله لم يصحّ، و الظاهر أنّه موضع وفاق. و يدلّ عليه مرسلة داود بن أبي يزيد العطّار [7].


[1] السرائر 2: 686.

[2] الوسائل 15: 305، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[3] الوسائل 15: 306، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 3.

[4] الوسائل 15: 305، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 2 و ذيله.

[5] الخصال: 303، ح 81.

[6] النهاية 2: 441.

[7] الوسائل 15: 335، الباب 40 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست