responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 323

و لو طلّق بعد الغيبة مطلقاً على المختار أو بعد المدّة المعتبرة على أقوال أُخر ثمّ اتّفق كونها حائضاً في وقت الطلاق صحّ، لعموم الروايات [1] و خصوص رواية أبي بصير [2] و كذا لو ظهر بعد ذلك كونها في طهر المواقعة، و ربّما قيل هنا بعدم الوقوع استناداً إلى تعليل ضعيف.

و لو طلّقها قبل مضيّ المدّة المعتبرة على القول باعتبارها ثمّ ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه ففي صحّته على القول باعتبار المدّة وجهان.

و لو طلّقها بعد الشرط المعتبر لكن اتّفق مخبر يجوز الاعتماد عليه شرعاً فأخبر قبل الطلاق بأنّها حائض بسبب تغيّر عادتها ففي صحّة الطلاق وجهان، و عموم الأخبار يقتضي الصحّة.

و لو كان خروج الزوج في طهر آخر غير طهر المواقعة صحّ طلاقها من غير تربّص و لو اتّفق في الحيض. ذكره الشيخ و جماعة من الأصحاب [3] و هو متّجه على ما يختاره، لعموم أدلّة جواز الطلاق حال الغيبة.

و استشكل إطلاق الحكم به بعض من اعتبر المدّة نظراً إلى أنّ ما تضمّن بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصورة. و استوجه صحّة طلاقه من غير تربّص إذا اتّفق وقوع الطلاق في الطهر [4].

و الحاضر إذا كان بحيث لا يمكنه الوصول إلى زوجته حتّى يعلم حيضها كالمحبوس فالمعتبر في صحّة طلاقها مضيّ شهر، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [5] و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و جماعة [6] و أنكره ابن إدريس


[1] الوسائل 15: 307، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[2] الوسائل 15: 308، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 6.

[3] النهاية 2: 444، الشرائع 3: 15، المسالك 9: 45.

[4] نهاية المرام 2: 20.

[5] الوسائل 15: 310، الباب 28 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[6] النهاية 2: 434، المهذّب 2: 286، الوسيلة: 323.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست