اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 323
و لو طلّق بعد الغيبة مطلقاً على المختار أو بعد المدّة المعتبرة على أقوال أُخر ثمّ اتّفق كونها حائضاً في وقت الطلاق صحّ، لعموم الروايات [1] و خصوص رواية أبي بصير [2] و كذا لو ظهر بعد ذلك كونها في طهر المواقعة، و ربّما قيل هنا بعدم الوقوع استناداً إلى تعليل ضعيف.
و لو طلّقها قبل مضيّ المدّة المعتبرة على القول باعتبارها ثمّ ظهر بعد الطلاق وقوعه في طهر لم يقربها فيه ففي صحّته على القول باعتبار المدّة وجهان.
و لو طلّقها بعد الشرط المعتبر لكن اتّفق مخبر يجوز الاعتماد عليه شرعاً فأخبر قبل الطلاق بأنّها حائض بسبب تغيّر عادتها ففي صحّة الطلاق وجهان، و عموم الأخبار يقتضي الصحّة.
و لو كان خروج الزوج في طهر آخر غير طهر المواقعة صحّ طلاقها من غير تربّص و لو اتّفق في الحيض. ذكره الشيخ و جماعة من الأصحاب [3] و هو متّجه على ما يختاره، لعموم أدلّة جواز الطلاق حال الغيبة.
و استشكل إطلاق الحكم به بعض من اعتبر المدّة نظراً إلى أنّ ما تضمّن بطلان طلاق الحائض متناول لهذه الصورة. و استوجه صحّة طلاقه من غير تربّص إذا اتّفق وقوع الطلاق في الطهر [4].
و الحاضر إذا كان بحيث لا يمكنه الوصول إلى زوجته حتّى يعلم حيضها كالمحبوس فالمعتبر في صحّة طلاقها مضيّ شهر، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [5] و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية و جماعة [6] و أنكره ابن إدريس
[1] الوسائل 15: 307، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.
[2] الوسائل 15: 308، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 6.