responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 322

و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلى اعتبار الشهر [1]. و ذهب ابن الجنيد و العلّامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر [2].

و اعتبر في الاستبصار مضيّ مدّة يعلم أو يظنّ بحسب حالها انتقالها من الطهر الّذي واقعها فيه إلى آخر و أنّه لا يتقدّر بمدّة غير ذلك [3]. و إليه ذهب المحقّق و أكثر المتأخّرين [4].

و الأقوى عندي القول الأوّل، لصحيحة محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] و صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) [6] و حسنة جميل و صحيحته و موثّقته [7] و صحيحة حمّاد بن عثمان المنقولة في الخصال [8] و صحيحة محمّد بن مسلم [9] و حسنة الحلبي [10].

و ما دلّ على اعتبار شهر كموثّقة إسحاق بن عمّار [11] و اعتبار ثلاثة أشهر كصحيحة جميل بن درّاج [12] و موثّقة إسحاق بن عمّار الموافقة لقول الصدوق [13] محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة. و هذا الجمع أقرب ممّا قيل هاهنا في وجه الجمع.


[1] النهاية 2: 434.

[2] حكاه عن ابن الجنيد و قال به في المختلف 7: 357.

[3] الاستبصار 3: 295، ذيل الحديث 1043.

[4] الشرائع 3: 14 15، السرائر 2: 690، الإرشاد 2: 42، المقتصر: 269.

[5] الوسائل 15: 277، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 5.

[6] الوسائل 15: 305، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[7] الوسائل 15: 305، الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 2 و ذيله.

[8] الخصال: 303، ح 81.

[9] الوسائل 15: 307، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[10] الوسائل 15: 306، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 3.

[11] الوسائل 15: 307، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 3.

[12] الوسائل 15: 308، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 7.

[13] الوسائل 15: 308، الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 8.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست