اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 322
و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة إلى اعتبار الشهر [1]. و ذهب ابن الجنيد و العلّامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر [2].
و اعتبر في الاستبصار مضيّ مدّة يعلم أو يظنّ بحسب حالها انتقالها من الطهر الّذي واقعها فيه إلى آخر و أنّه لا يتقدّر بمدّة غير ذلك [3]. و إليه ذهب المحقّق و أكثر المتأخّرين [4].
و الأقوى عندي القول الأوّل، لصحيحة محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر (عليه السلام) و أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] و صحيحة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام)[6] و حسنة جميل و صحيحته و موثّقته [7] و صحيحة حمّاد بن عثمان المنقولة في الخصال [8] و صحيحة محمّد بن مسلم [9] و حسنة الحلبي [10].
و ما دلّ على اعتبار شهر كموثّقة إسحاق بن عمّار [11] و اعتبار ثلاثة أشهر كصحيحة جميل بن درّاج [12] و موثّقة إسحاق بن عمّار الموافقة لقول الصدوق [13] محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة. و هذا الجمع أقرب ممّا قيل هاهنا في وجه الجمع.