اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 274
المطلب الثامن في أحكام الأولاد
و فيه فصول:
الأوّل ولد الزوجة الدائمة يلحق به بشروط ثلاثة:
الأوّل: الدخول، و يتحقّق بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل و إن لم ينزل، أو قد كان قد عزل على ما ذكره الأصحاب، لإمكان أن يسبقه شيء من الماء من غير أن يشعر به. و يشكل مع العلم بعدم نزول الماء.
و عن الشهيد في قواعده أنّ الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم و غيره إلّا في مواضع قليلة استثناها [1].
و في المسالك: و ما وقفت في كلام أحد على ما يخالف ذلك [2]. و قال بعض المتأخّرين: و ربّما ظهر من كلام ابن إدريس في السرائر و العلّامة في التحرير أنّه لا عبرة بالوطء في الدبر. و استوجهه [3] و هو حسن.