responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 274

المطلب الثامن في أحكام الأولاد

و فيه فصول:

الأوّل ولد الزوجة الدائمة يلحق به بشروط ثلاثة:

الأوّل: الدخول، و يتحقّق بغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في القبل و إن لم ينزل، أو قد كان قد عزل على ما ذكره الأصحاب، لإمكان أن يسبقه شيء من الماء من غير أن يشعر به. و يشكل مع العلم بعدم نزول الماء.

و عن الشهيد في قواعده أنّ الوطء في الدبر على هذا الوجه يساوي القبل في هذا الحكم و غيره إلّا في مواضع قليلة استثناها [1].

و في المسالك: و ما وقفت في كلام أحد على ما يخالف ذلك [2]. و قال بعض المتأخّرين: و ربّما ظهر من كلام ابن إدريس في السرائر و العلّامة في التحرير أنّه لا عبرة بالوطء في الدبر. و استوجهه [3] و هو حسن.


[1] القواعد و الفوائد 1: 177.

[2] المسالك 8: 377.

[3] نهاية المرام 1: 432.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست