اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 275
و لا بدّ أن يكون الزوج ممّن يمكن التولّد عنه، فلو كان صغيراً جدّاً لم يلحق به الولد. و اكتفى العلّامة في الإرشاد ببلوغ العشر [1]. و الوجه الرجوع إلى العادة.
الثاني: مضيّ أقلّ مدّة الحمل، و هي ستّة أشهر من حين الوطء، و الظاهر أنّه موضع وفاق بين المسلمين، و يدلّ عليه الآية و الأخبار [2]. و الظاهر الاكتفاء بالأشهر الهلاليّة و العدديّة، لصدق الشهر على كلّ منهما.
الثالث: أن لا يتجاوز أقصى الحمل من حين الوطء بلا خلاف، و اختلف الأصحاب في أقصى مدّته، فأطبق أصحابنا على ما حكى بعضهم على أنّه لا يزيد على سنة، ثمّ اختلفوا، فالمشهور بينهم أنّه تسعة أشهر استناداً إلى روايات بعضها ضعيف و بعضها قاصر عن الدلالة على المدّعى.
و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ أقصاه عشرة [3] و ذكر جماعة أنّ به رواية [4]. و لم أقف عليها. و ذكر جماعة من الأصحاب أنّ الأقصى سنة و هو قول المرتضى في الانتصار مدّعياً عليه الإجماع [5] و وافقه عليه أبو الصلاح [6] و مال إليه في المختلف [7] و اختاره في المسالك [8] و جعله في الشرائع متروكاً [9] و هذا القول أقوى عندي، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [10] و رواية محمّد بن حكيم [11].
و لو دخل و جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر حيّاً كاملًا لم يلحق به على المشهور، و عن الشيخين أنّهما خيّراه بين نفيه و بين الاعتراف به [12]. و الأصحّ وجوب نفيه، للعلم بانتفائه عنه، فاعترافه بنسبه و إلحاق أحكام النسب به محرّم.