responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 275

و لا بدّ أن يكون الزوج ممّن يمكن التولّد عنه، فلو كان صغيراً جدّاً لم يلحق به الولد. و اكتفى العلّامة في الإرشاد ببلوغ العشر [1]. و الوجه الرجوع إلى العادة.

الثاني: مضيّ أقلّ مدّة الحمل، و هي ستّة أشهر من حين الوطء، و الظاهر أنّه موضع وفاق بين المسلمين، و يدلّ عليه الآية و الأخبار [2]. و الظاهر الاكتفاء بالأشهر الهلاليّة و العدديّة، لصدق الشهر على كلّ منهما.

الثالث: أن لا يتجاوز أقصى الحمل من حين الوطء بلا خلاف، و اختلف الأصحاب في أقصى مدّته، فأطبق أصحابنا على ما حكى بعضهم على أنّه لا يزيد على سنة، ثمّ اختلفوا، فالمشهور بينهم أنّه تسعة أشهر استناداً إلى روايات بعضها ضعيف و بعضها قاصر عن الدلالة على المدّعى.

و ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ أقصاه عشرة [3] و ذكر جماعة أنّ به رواية [4]. و لم أقف عليها. و ذكر جماعة من الأصحاب أنّ الأقصى سنة و هو قول المرتضى في الانتصار مدّعياً عليه الإجماع [5] و وافقه عليه أبو الصلاح [6] و مال إليه في المختلف [7] و اختاره في المسالك [8] و جعله في الشرائع متروكاً [9] و هذا القول أقوى عندي، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [10] و رواية محمّد بن حكيم [11].

و لو دخل و جاءت به لأقلّ من ستّة أشهر حيّاً كاملًا لم يلحق به على المشهور، و عن الشيخين أنّهما خيّراه بين نفيه و بين الاعتراف به [12]. و الأصحّ وجوب نفيه، للعلم بانتفائه عنه، فاعترافه بنسبه و إلحاق أحكام النسب به محرّم.


[1] الإرشاد 2: 38.

[2] الأحقاف: 15، الوسائل 15: 115، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد.

[3] حكاه عن جماعة في التنقيح 3: 263، المختصر النافع: 192.

[4] الوسيلة: 318، انظر الإيضاح 3: 259.

[5] الانتصار: 154.

[6] الكافي في الفقه: 314.

[7] المختلف 7: 316.

[8] المسالك 8: 377.

[9] الشرائع 3: 340.

[10] الوسائل 15: 441، الباب 25 من أبواب العدد، ح 1.

[11] الوسائل 15: 442، الباب 25 من أبواب العدد، ح 2.

[12] المقنعة: 538، النهاية 2: 412.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست