responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 273

لم يلزم ذلك، و مُثِّلَ بما لو شُرط عليها ترك بعض حقّها من النفقة و القسم أو المهر، أو عليه أن لا يتسرّى، أو لا يتزوّج عليها، أو لا يسافر بها. و في الفرق بين بعض ما ذكر في القسم الأوّل و بعض ما ذكر في الثاني تأمّل.

و في المسالك: إنّه لا خلاف في عدم لزوم الأشياء المذكورة في القسم الثاني [1]. و لو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.

و لو أغارها أو منعها شيئاً من حقوقها المستحبّة فبذلت له بذلًا ليخلعها صحّ و ليس ذلك إكراهاً. و في الحقّ إذا كان واجباً قولان، أشهرهما أنّه كالأوّل.

و في التحرير نسب القول إلى الشيخ ساكتاً عليه [2]. و في القواعد قيّد حقوقها بالمستحبّة [3]. و لو قصد بترك حقّها ذلك و لم يظهره لها فالظاهر أنّه كما لو لم يقصد ذلك و الإثم ثابت، أمّا لو أظهر لها أنّ تركه لأجل البذل كان ذلك إكراهاً.


[1] المسالك 8: 371.

[2] التحرير 2: 42 س 19.

[3] القواعد 3: 96.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست