اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 273
لم يلزم ذلك، و مُثِّلَ بما لو شُرط عليها ترك بعض حقّها من النفقة و القسم أو المهر، أو عليه أن لا يتسرّى، أو لا يتزوّج عليها، أو لا يسافر بها. و في الفرق بين بعض ما ذكر في القسم الأوّل و بعض ما ذكر في الثاني تأمّل.
و في المسالك: إنّه لا خلاف في عدم لزوم الأشياء المذكورة في القسم الثاني [1]. و لو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم.
و لو أغارها أو منعها شيئاً من حقوقها المستحبّة فبذلت له بذلًا ليخلعها صحّ و ليس ذلك إكراهاً. و في الحقّ إذا كان واجباً قولان، أشهرهما أنّه كالأوّل.
و في التحرير نسب القول إلى الشيخ ساكتاً عليه [2]. و في القواعد قيّد حقوقها بالمستحبّة [3]. و لو قصد بترك حقّها ذلك و لم يظهره لها فالظاهر أنّه كما لو لم يقصد ذلك و الإثم ثابت، أمّا لو أظهر لها أنّ تركه لأجل البذل كان ذلك إكراهاً.