responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 272

نعم [1]. الحديث.

و على القولين يشترط فيهما البلوغ و العقل و الإسلام و الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما.

و أمّا العدالة فإن جعلناهما حكمين اعتبرت، و إن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارها وجهان، أقربهما العدم.

و يجب على الحكمين الاجتهاد في النظر و البحث عن السبب الباعث على الوحشة و الأُلفة بينهما بحسب وسعهما حتّى يتمكّنا من الأمر الّذي فوّض إليهما. قيل: و ينبغي أن يخلو حَكَم الرجل بالرجل و حَكَم المرأة بالمرأة خلوة غير محرّمة ليعرفا ما عندهما و ما فيه رغبتهما. و لم يُخْفِ أحدهما على الآخر ما علمه من الأمر عند الاجتماع ليتمكّنا من الرأي الصواب و إنفاذه [2].

و ينبغي لهما إصلاح النيّة في السعي و قصد الإصلاح، فمن حسنت نيّته حصلت بغيته، كما ينبّه عليه الآية. و مفهوم الشرط في الآية يدلّ على أنّ عدم التوفيق بين الزوجين عند فساد قصد الحَكَمين، بل في نيّة أحدهما أو هما فساد.

و لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما فإن قلنا: إنّ بعثهما توكيل نفذ حكمهما. و إن قلنا: إنّه تحكيم فقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز الحكم مع غيبة أحدهما [3]. و جوّز المتأخّرون ذلك. و طرّد بعضهم الوجهين فيما لو سكت أحدهما [4].

و إذا شرط الحكمان شرطاً فإن كان ممّا يصلح لزومه شرعاً لزم و إن لم يرض الزوجان، و مُثِّلَ ذلك بما لو شرطا عليه أن يسكنها في البلد المعيّن أو المسكن المخصوص، أو لا يسكن معها أمة في دار أو ضرّة في دار واحدة، أو شرطا عليها أن تؤجّله بالمهر الحالّ إلى أجل، أو تردّ عليه ما قبضتها منه. و إن كان غير مشروع


[1] لم نعثر عليه في كتب الصدوق، و الرواية في الوسائل 15: 93، الباب 13 من أبواب القسم و النشور، ح 1، نقلها عن الكافي و التهذيب و السرائر.

[2] المسالك 8: 369.

[3] المبسوط 4: 341.

[4] حكاه في المسالك 8: 370.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست