اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 271
و اختلف المفسّرون و الفقهاء في المخاطب بإنفاذ الحكم، فقيل: إنّه الحاكم، و به قطع المحقّق في الشرائع [1]. و قيل: إنّه الزوجان اختاره ابن بابويه و المحقّق في النافع [2] و قال: إنّ الزوجين إن امتنعا بعثهما الحاكم. و قيل: إنّ المخاطب بذلك أهل الزوجين [3]. و على القول الأوّل لو تعذّر الحاكم أو إرساله كان المبعوث وكيلًا محضاً لا حَكَماً. و اختلفوا في وجوب البعث و استحبابه على قولين.
و لو توقّف الرجوع إلى الحقّ على البعث فالظاهر الوجوب من باب المقدّمة، و الأشهر جواز كونهما أجنبيّين لحصول الغرض بهما. و قيل: يعتبر كونهما من أهلهما، لظاهر الآية [4]. و لعلّه الأقرب. قيل: و لو تعذّر الأهل فلا كلام في جواز الأجانب [5]. و للمنازعة فيه مجال. و الأقرب أنّ المرسل لهما إن كان هو الحاكم فالبعث تحكيم محض ليس لهما التفريق و الطلاق إلّا بإذن الزوج، و إن كان الزوجان كان وكالة ليس لهما تجاوز ما تعلّقت به الوكالة، و الأقوى أنّه ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا و يشترطا عليهما إن شاءا جمعا، و إن شاءا فرّقا، لصحيحة الحلبي و هي منقولة في الحسن أيضاً [6].
و في موثّقة محمّد بن مسلم: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا [7]. و روى الصدوق عن سماعة في الموثّق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا أ رأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة: أ ليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح و التفريق؟ فقال الرجل و المرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما، أ يجوز تفريقهما عليهما؟ قال: