اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 270
و لا يبعد إلحاق الزوج به، خصوصاً إذا كان المقصود من الضرب تأديبها على فعل المحرّم.
و إن كان النشوز من الزوج بأن يتعدّى الزوج و يمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة و قسمة، أو يسيء خلقه معها و يؤذيها و يضربها بغير سبب مبيح فلها المطالبة بما أخلّ به من الحقوق بنفسها، فإن أصرّ على الامتناع رفع أمرها إلى الحاكم، و لا رخصة هنا في الضرب و الهجر.
و لو امتنع من الإنفاق مع القدرة جاز للحاكم الإنفاق عليها من ماله و لو ببيع شيء من عقاره إذا توقّف الأمر عليه.
و لو لم يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة و لا يؤذيها بضرب و لا كلام، و لكنّه يكره صحبتها لمرض أو كبر فلا يدعوها إلى فراشه، أو يهمّ بطلاقها فلا شيء عليه، و لها أن تستميله بترك بعض حقوقها من النفقة أو القسم أو كلّها، للآية.
و لو أخلّ الزوج ببعض حقوقها الواجبة أو كلّها فتركت له بعض الحقوق فهل يجوز له قبول ذلك؟ فيه وجهان، أقربهما ذلك، لحسنة الحلبي [1] و رواية عليّ بن حمزة [2] و رواية أبي بصير [3] و رواية زيد الشحّام [4]. و لو أكرهها على البذل لم يحلّ له.
و أمّا الشقاق و هو فعال من «الشقّ» لأنّ الزوجين بكراهية كلّ واحد منهما لصاحبه يصيران كأنّ كلّ واحد منهما في شقّ من الآخر.
فإذا كان النشوز منهما و ثبت الشقاق بعث الحَكَمان إليهما، قال اللّٰه تعالى وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا[5] و لعلّ المراد: إن خفتم استمرار الشقاق، أو «خفتم» بمعنى علمتم، أو المراد إذا حصلت كراهة كلّ واحد منهما للآخر و خفتم حصول الشقاق بينهما.
[1] الوسائل 15: 90، الباب 11 من أبواب القسم و النشوز، ح 1.
[2] الوسائل 15: 90، الباب 11 من أبواب القسم و النشوز، ح 2.
[3] الوسائل 15: 91، الباب 11 من أبواب القسم و النشوز، ح 3.
[4] الوسائل 15: 91، الباب 11 من أبواب القسم و النشوز، ح 4.